أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 -للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون . يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة . 2 - للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة. 3 – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الجوية او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(7)

مادده‌ی (24)

متن المادە :

مادده‌ی (24) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا : يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية او أجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون أجازة من سلطة الإصدار وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب او الإخلال بالأمن العام او دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة. ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10) سنوات كل من هرب أسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الإرهاب او الإخلال بالآمن العام او دعم أي تمرد ضد الحكومة. ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (1) سنة واحدة كل من حمل او باع او أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الإصدار وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد عن (1000000) ميلون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار. رابعا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازا بحمل السلاح الناري وحمله إثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون أجازة. خامسا : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) من هذه المادة.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا : يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر و لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار و لا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شانهم . ثانيا : تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 1- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته. 2- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24: أولاً: لكل مواطن حق التنقل والسكن والاقامة داخل الإقليم وخارجه. ثانياً: لا يجوز نفي مواطن الإقليم، أو تغريبه، أو منعه من العودة إلى الإقليم. ثالثاً: لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه. وينظم حق اللجوء السياسي بقانون.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أولا : تبقى الجهة التي سجلت العامل في الدائرة ، ودفعت عنه الاشتراك ، مسؤولة عن تسديد اشتراكاته ، بعد انتهاء خدمته ، حتى تاريخ تبليغها بانتهاء خدمة العامل لديها . ثانياً : يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة عمال الأعمال الإنشائية .

مادده‌ی (24)

متن المادە :

مادده‌ی (24): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (24)

متن المادە :

مادده‌ی (24): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية : أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة . ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد . ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل . د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني . هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين . ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي : أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية : 1ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة . 2ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية . 3ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة . 4ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة . 5ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة . ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .

مادده‌ی (24)

متن المادە :

مادده‌ی (24) ئەم یاسایە دوای (90) ڕۆژ لە ڕێکەوتی بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أولاً : يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها . ثانياً : يمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده . ثالثاً : يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة المختص : (اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي ) .