أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا : تتولى الوزارة اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة على ان لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة او اجر من العامل لقاء تشغيله . ثانيا : تحدد احكام و شروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلك اسس و شروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا و حالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها و الية الاشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع: الجنايات والجنح والمخالفات يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 1- لايتعرض أي عضو من اعضاء المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب أي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تاديته لمهامه او في سبيل تاديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي عن اية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتاديه مهام وظيفته الرسمية او ما يزعم من تاديته للمهام المنوطة به او لالتزاماته الموكلة اليه بموجب هذا القانون ولايطبق النص القاضي بصرف التعويض اذا كان الشخص قد ادين بارتكاب جريمة نشات عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 على وزراء الدولة تنفيذ أحكام هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم الحرام سنة 1378 ه المصادف لليوم السابع من شهر آب سنة 1958 م . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو محمد مهدي كبه عضو العقيد الركن عبد السلام محمد عارف نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء و وكيل وزير الدفاع محمد حديد وزير المالية الدكتور عبد الجبار الجومرد وزير الخارجية مصطفى علي وزير العدلية بابا علي الشيخ محمود وزير المواصلات والأشغال فؤاد الركابي وزير الأعمار محمد صديق شنشل وزير الإرشاد الزعيم الركن ناجي طالب وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور إبراهيم كبه وزير الاقتصاد الدكتور محمد صالح محمود وزير الصحة هديب الحاج حمود وزير الزراعة الدكتور جابر عمر وزير المعارف

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .

مادده‌ی (23)

متن المادە :

مادده‌ی (23): هه‌ر پارێزه‌رێكی خانه‌نشین یاخود یه‌كێك له‌ خێزانه‌كه‌ی دا بڕا له‌ وه‌رگرتنی مووچه‌كه‌ی یان له‌سه‌ردانی بۆ مه‌رامی ته‌رخانكردنی مووچه‌ بۆی هه‌یه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (3) سێ ساڵ پتر بێ هه‌قه‌كه‌ی له‌و ماوه‌ی دابڕانی دا ده‌ستووتێ ته‌نها مه‌گه‌ر ساغ بێته‌وه‌ كه‌ دابڕانه‌كه‌ی به‌ عوزرێكی مه‌شروع بووه‌و دواكه‌وتنیش له‌ پێشكه‌ش كردنی به‌ڵگه‌نامه‌ و ئه‌و زانیارییانه‌ ده‌سته‌ی داوایان ده‌كات به‌ دابڕان له‌ موراجه‌عه‌كردن بۆ مه‌به‌ستی ئه‌م مادده‌یه‌ داده‌نرێ.

مادده‌ی (23)

متن المادە :

مادده‌ی (23): هه‌ر پارێزه‌رێكی خانه‌نشین یاخود یه‌كێك له‌ خێزانه‌كه‌ی دا بڕا له‌ وه‌رگرتنی مووچه‌كه‌ی یان له‌سه‌ردانی بۆ مه‌رامی ته‌رخانكردنی مووچه‌ بۆی هه‌یه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (3) سێ ساڵ پتر بێ هه‌قه‌كه‌ی له‌و ماوه‌ی دابڕانی دا ده‌ستووتێ ته‌نها مه‌گه‌ر ساغ بێته‌وه‌ كه‌ دابڕانه‌كه‌ی به‌ عوزرێكی مه‌شروع بووه‌و دواكه‌وتنیش له‌ پێشكه‌ش كردنی به‌ڵگه‌نامه‌ و ئه‌و زانیارییانه‌ ده‌سته‌ی داوایان ده‌كات به‌ دابڕان له‌ موراجه‌عه‌كردن بۆ مه‌به‌ستی ئه‌م مادده‌یه‌ داده‌نرێ.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون . ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون . ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق . 2 - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا : على سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب فيه الى أصحاب الأسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الأسلحة الى أصحابها المجازين ومنح الإجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الإصدار مصادرة هذه الأسلحة وإيداعها الى مستودعات الشرطة. ثانيا : في حال عدم منح سلطة الإصدار الإجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق أحكام المادة 13 من هذا القانون.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .(10-2)

المادة 2 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 31 - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية : 1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. 2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما. 3- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى. 4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار. 5- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع. 6- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.

مادده‌ی (23)

متن المادە :

مادده‌ی (23): دادگا بۆی هه‌یه‌ سه‌رباری ئه‌و سزایانه‌ی بۆ ئه‌و تاوانانه‌ی له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ بڕیار دراون، حوكم بكات به‌ سه‌رجه‌م یان هه‌ندێك له‌م رێوشوێنانه‌ی خواره‌وه‌ به‌گوێره‌ی حاڵه‌ته‌كان: یه‌كه‌م: بێبه‌شكردن له‌ پیاده‌كردنی پیشه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (5) پێنج ساڵ زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: داخستنی دامه‌زراوه‌ی پزیشكی مۆڵه‌ت نه‌دراو به‌ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان كه‌ تیایدا تاوانه‌كه‌ ئه‌نجام دراوه‌، بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (2) دوو مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، و ئه‌گه‌ر شوێنه‌كه‌ له‌ دامه‌زراوه‌ پزیشكییه‌كان نه‌بێت ئه‌وا حوكم ده‌درێت به‌ داخستنی هه‌تاهه‌تایی.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم 14 لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية

مادده‌ی (23)

متن المادە :

مادده‌ی (23) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا – لقاضي التحقيق و للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحافظ او المكتب , وضع الحجز على الاموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب . و لايحول ذلك دون وضع الحجز من السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك . ثانيا – يجوز طلب الحجز قبل تقديم الشكوى او الاخبار او عند تقديمها او في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في القضية درجة البتات . ثالثا – تخضع للحجز الاموال و المتحصلات و الوسائط المستخدمة او المعدة للاستخدام في ارتكاب جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب او الجرائم الاصلية او أي ممتلكات معادلة من حيث القيمة سواءا كانت في حيازة المتهم و تحت تصرفه ام انتقلت الى حيازه او تصرف الغير .

مادده‌ی (23)

متن المادە :

مادده‌ی (23) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بریارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.