المادة 23
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق .
2 - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .
الموضوع: وجوب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح,امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوج بدون حق,اعتبار امتناع الزوجة بحق در صورت عدم پرداخت معجل مهر یا عدم انفاق