أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقا للأسس والقواعد تقترح من الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويقدمها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون . ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا : على ضابط الاجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشرطين النصوص عليهما في البندين ( ثانيا ) و ( خامسا ) من المادة ( 21 ) من هذا القانون . ثانيا : يجوز منح غير العراقي إجازة سوق فئة ( أ ) على وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون على ان تكون اقامته بصورة مشروعة . ثالثا : تعد اجازة السوق الصادرة النافذة في دول اخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق على وفق مبدا المعاملة بالمثل .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يكون التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى والبيشمركة وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة بالتصويت الخاص قبل (60) ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع على أن تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام قبل إجراء الاقتراع العام وان لا يتم التصويت لهم في الوحدات العسكرية . ثانياً : تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يأتي : ‌أ. تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز . ‌ب. توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات اقتراع أخرى . ‌ج. أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . ثالثاً : أ. على المفوضية اتخاذ الإجراءات لسحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق . ب. على المفوضية سحب البطاقة من الناخب النازح بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء النازحين المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من التصويت بيوم الاقتراع العام .

مادده‌ی (22)

متن المادە :

مادده‌ی (22) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العام

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تنظم آلية تسلم و توزيع القوائم الصادرة عن مجلس الامن و اجراءات الشطب من القائمة و تصحيح الاسم و التعامل مع الحالات انسانية وكل ما يتعلق باجراءات التجميد بموجب القائمة الموحدة التي ترد من لجنة العقوبات في مجلس الامن و القوائم المحلية التي تعدها اللجنة على المستوى الوطني او القوائم الدولية التي تعدها بناء على طلبات الدول الاخرى , و سير عمل اللجنة و اجتماعاتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .

مادده‌ی (22)

متن المادە :

مادده‌ی (22): كار به‌ ده‌قی هیچ یاسایه‌ك یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 أولاً : تؤلف بإقتراح من مجلس الهيأة وبقرار من رئيس الهيأة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجنة طبية برئاسة طبيب إستشاري في حقل الإشعاع وعضوية ممثل فني عن الهيأة وطبيب من ذوي الإختصاص في حقل الإشعاع ، تتولى ما يأتي : أ ـــ إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع . ب ـــ تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز وتقرير المعالجة الطبية داخل العراق أو خارجه على نفقة الوزارة أو الهيأة التي يعمل فيها . ثانياً : للجنة الطبية أن تقرر . أ ـــ منح العامل المتعرض أو المصاب إجازة براتب تام مدة لا تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازاته المرضية أو الأعتيادية . ب ـــ إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع بصورة مؤقتة أو دائمية والتوصية بتكليفه بعمل آخر . ج ـــ التوصية بإحالة العامل المتعرض أو المصاب إلى التقاعد .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها .

مادده‌ی (22)

متن المادە :

مادده‌ی (22) یاساى چەک ژمارە (16)ى ساڵى 1993 هەڵدەوشێندرێتەوە، و ئەو ڕێنماییانەى بەپێى ئەو یاسایە دەرچوون بەرکار دەمێننەوە ئەگەر ناکۆک نەبن لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە، تاوەکو دەرچوونى ئەو ڕێنماییانەی جێگەیان دەگرنەوە یان هەڵیاندەوەشێننەوە.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 أولا : يلتزم أصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون أن يقدموا للدائرة بيانات تتضمن أسماء المضمونين وتولداتهم وأجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترهم وسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك . ثانياً : يجب أن تكون البيانات التي يقدمها أصحاب العمل دقيقة ومطابقة للواقع ، وبخلافه تعتمد الدائرة آليات احتساب الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للمدير العام تبديل الاسم المجرد و اللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانونا و يشترط لأجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعه تدعو إلى ذلك على أن تتولى المديرية العامة نشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي و ينظر في الطلب بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 1 – اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل . 2 – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: - ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي . ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية و من المادة 5 . ج – تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية . د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع . هـ - احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب . و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب . ز – اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها . ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 3 – يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة 1 اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر . 4 – اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ 20% و33% او 50% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوماُ على الاقل . 5 – يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة 4 وقبل 30 يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق . 6 – يقدم اي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بأثر رجعي على الأفعال التي أُرتكبت منذ يوم 1 / 9 / 1939 .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له ان كانت هناك اسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل او لعدم تناسب العمل مع مهنته و درجة مهارته ، و بخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل و له ان يتقدم بطلب جديد و يمنح تسلسل جديد بذلك .

مادده‌ی (22)

متن المادە :

مادده‌ی (22): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي: ا – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه. ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.

مادده‌ی (22)

متن المادە :

مادده‌ی (22) یەکەم/ خاوەنى ئەو زەوییەکانى موڵکى تەواون (ملک صرف)، دەتوانن بە ڕەزامەندى دەستە پڕۆژەى گەشتیارى بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە دابمەزرێنن، بەڕەچاوکردنى پێگەى جوگرافى و لە چوارچێوەى سیاسەتى گەشەپێدانى کەرتى گەشتیاری لە هەرێم. دووەم/ خاوەنى مافى ڕەفتارپێکردن لەسەر ئەو زەویانەى موڵکى دەوڵەتن، بەدەر لە یاساى ژمارە (1)ى ساڵى (2008)، لەسەر ڕووبەرێک کە لە (20%) بیست لەسەدی تەواوى ڕووبەرى زەویەکە تێپەڕ نەکات، لەسەر داواکارى کەسەکە و پێشنیازى دەستە، دواى لارینەبوونى وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو و ڕەزامەندى ئەنجومەنى وەزیران، دەتوانن پڕۆژەی گەشتیاری بونیادبنێن، بەرامبەر بەکرێیەک کە بڕەکەى بە ڕێنمایى لەلایەن وەزیرى دارایى و ئابوورى بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیر دیاریدەکرێت. سێیەم/ خاوەنى مافى ڕەفتارپێکردن لەسەر زەویەک کە ڕووبەرەکەى لە (5) پێنج دۆنم کەمترە، بە هەمان مەرج و ڕێکارى هاتوو لە بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیە، دەتوانێت (50%) پەنجا لەسەدی ڕووبەرى زەوییەکە بکاتە پڕۆژەى گەشتیاری بەمەرجی پابەندبوون بە پاراستنى پارێزراوە سروشتییەکان و پابەندییە ژینگەییەکان.