أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن تشخيص الاحداث المشكلين في المدرسة و العمل على حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك. ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.
المادة 21
المادة 21: أولاً: كرامة الإنسان مصونة، ويحرم التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. ثانياً: يحرم العمل القسري، والعبودية وتجارة الرقيق، والاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء البشرية.
ماددهی (21)
ماددهی (21): یهكهم: ههر فهرمانبهرێ یان ههر كهسێ خزمهتێكی گشتی پێ سپێردرابێ به ئهنقهست مافێ له مافهكانی پارێزهر كه دهقهكانیان لهم یاسایهدا هاتووه، له كاتی پارێزهری كردن دا پێشێل بكا یان نهیهڵێ پارێزهرایهتی خۆی بكا ئهوه به پێچهوانه كاری ئهركی فرمانهكهی خۆ لهقهڵهم دهدرێ و ئهو حوكمانهی یاسای سزادانی بهسهردا دهسهپێنرێ كه تایبهتن به فهرمانبهر و خزمهتی گشتی پێ سپێردراوی له ئهركی خۆلادهر. دووهم: دهرههق بهو له فرمان لادانانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیهدا گوتراو، له لای دادگهری تایبهتی لێتۆژینهوه شكات دهكرێ به مهرجێ دهست بهجێ سهندیكای لێ ئاگادار بكرێ.
مادة 21
مادة 211. لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها. 2. بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: أ-الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها. ب- يجري توظيفها. ت- ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل. ث- عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني. ج- اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها.
ماددهی (21)
ماددهی (21): بهدهر له حوكمهكانی ماددهكانی پێشوو دهسته مووچهیهكی خانهنشینی دهداته خێزانی ئهو پارێزهرانهی له پێناو بزاڤی رزگاریخوازی كوردیدا شههید بوون به مهرجێ له (250) دوو سهد و پهنجا دینار كهمتر نهبێ.
ماددهی (21)
ماددهی (21) کار بە دەقى هیچ یاسا و بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 21
المادة 21 1 – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة 2 من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .
ماددهی (21)
ماددهی (21): ههر كهسێك ههڵبستێت به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێك بهبێ ئهوهی مردنی به سهلماندنێكی دڵنیاییدهر سهلمێندرابێت وهك ئهوهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقی لهسهر كراوهو، ببێته هۆی مردنی كهسهكه لهگهڵ پێزانینی بهم كاره، ئهوا سزای كوشتنی ئهنقهست و لهگهل سوربونی پێشوهخته بهسهردا جێبهجێ دهكرێت و، لهگهل پێبژاردنێك كه له (30) سی ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (50) پهنجا ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و، سزاكهی دهبێته زیندانیكردنی كاتی بۆ ماوهیهك كه له (7) حهوت ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (10) ده ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نهبێت بۆ ههر كهسێك بهشداری كردبێت له دهركردنی بڕیاری دڵنیایی بوون له مردن بهبێ ئهنجامدانی ئهو پشكنینانهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه.
ماددەى (21)
ماددەى (21): جگە لە مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی، و تەنها لەو حاڵەتانەی كە بەپێی ئەم یاسایە ڕێگا پێدراون، چاندن یان هاوردەكردن یان هەناردەكردن، یاخود خاوەندارێیتیكردن یان بەدەستهێنان یان دەستداری یاخود كڕین یان فرۆشتن یان گواستنەوە یان ڕادەستكردن یان ئاڵوگۆڕیپێكردن، یاخود دەستلێهەڵگرتن یان نێوەندگیریی لە هەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە، بۆ ئەو ڕووەكانە قەدەغەیە، كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەی (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەیان لێبەرهەمدێت، لەتەواوی قۆناغەكانی گەشەكردنیان و تۆوەكانیشیان، لەو ڕووەكانەش (خەشخاش)، (ئەفیۆن) ، ڕووەكی گوش (قنب)، دەوەنە كۆكا (جبنة الكوكا)، (قات) و ئەو ڕووەكانەشی كە ئەمانە لەخۆدەگرن و لەڕووی بۆهێڵەوە هەمواركراون و كاریگەری هەمان ماددەی هۆشبەریان هەیە.
المادة 21
المادة 21 على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .
ماددهی (21)
ماددهی (21) کار بە دەقى هیچ یاسا و بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 21
المادة 21 أولاً: يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ثانياً: يقدم إلى المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب .
المادة 21
المادة 21 يختص المجلس بما يأتي :- أولا ً : أقرار خطط العمل في الديوان . ثانياً : وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها . ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها . رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة . خامساً : أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . سادساً : أقرار الإطار العام لتقارير الديوان . سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها . ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (5%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .
المادة 2 (تعديل 1)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21
المادة 21 فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي : 1 – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة. 2 - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى . 3 - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى . 4 - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك. 5 – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ. 6 – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة. 7 - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله . 8 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته . 9 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري . 10 - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما . 11 يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(8)
المادة 21
المادة 21 تعدل المادة ( 52 ) لتقرا كالأتي : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 21
المادة 21 تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .
المادة 21
المادة 21 أولا : يلغى قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانيا : يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية . ثالثا : يلغى قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم ( 46 ) لسنة 1990 ( غير النافذ ) . رابعا : يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 21
المادة 21 تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة