أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 1- لايحصل المحافظ او أي من نائبيه او غيرهم من اعضاء المجلس على أي اعتمادات من أي بنك او اية جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي خلال مدة خدمتهم او عملهم كموظفين في البنك المركزي العراقي الا بعد الحصول على موافقة المجلس و لا يشترك من يتلقى مثل هذه الاعتمادات في اي قرار يتخذه المجلس بشان هذا الاعتماد . و يوافق المجلس على القيام بعمليات اقتراض دورية من مثل هذه المؤسسات و فقا للشروط المعمول بها في السوق حتى يتمكن المقترض من شراء مسكن لا ستعماله الشخصي او لدفع مصروفات دراسية او طبية او لا ستخدام مثل هذه القروض لاية اغراض عائلية اخرى . و يجوز للمجلس وضع و نشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول مثل هذه الاعتمادات . 2- يجوز للمجلس ان ينشئ جهازا لتقديم الاعتمادات للمحافظ او لنائبيه او لاعضاء المجلس او للعاملين في البنك المركزي العراقي وفقا للشروط المعمول بها في السوق من اجل شراء منزل يقيم فيه المقترض او لدفع المصاريف الدراسية او الطبية او لاية اغراض عائلية اخرى كما يجوز للمجلس وضع ونشر الارشادات الداخلية العامة التي تحدد المعايير الخاصة للحصول على مثل هذه الاعتمادات . 3- يقوم المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس بتكريس كافة خدماتهم المهنية للبنك المركزي العراقي طوال فترة عملهم في تلك المناصب ولايقوم اي منهم يشغل اي منصب او وظيفة اخرى سواء كان ذلك بمقابل مادي او بدون مقابل الا (أ) اذا كان البنك المركزي العراقي قد رشحه لهذا المنصب او الوظيفة و(ب) اذا اقتصرت جهدوهم على القاء عدد محدود من المحاضرات او الاشتراك في نشاط اكاديمي اخر محدود لا يتلقى عنه مكافأة مالية ولايتعارض مع ادائه لمهام وظيفته والقيام بمسئولياته تجاه البنك المركزي العراقي. 4- لايجمع اي موظف في البنك المركزي العراقي بين وظيفته في البنك المركزي العراقي وبين وظيفة اخرى سواء كان يلتقي او لا يلتقي عنها مكافأة مالية ومع ذلك يجوز للمجلس وضع ارشادات عامة داخلية يستثنى فيها من هذا الحظر او الشرط فئات معينة من موظفي البنك المركزي العراقي او نوعيات معينة من الوظائف مثل التدرييس وذلك في حالة اقتناع المجلس بعدم وجود تضارب في المصالح في هذا الشأن. 5- لايقبل المحافظ او نائباه او اي من اعضاء المجلس او اي موظف في البنك المركزي العراقي اية هدية او ائتمان لنفسه او نيابة عن اي شخص تربطه به علاقة اسرية او تجارية او مالية اذا كان في ذلك ما يؤثر على ولائه وموضوعيته في ادائه لواجباته الوظيفية في البنك المركزي العراقي.

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(7) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 أولاً : يستحق العامل في مجال الإشعاع راتباً تقاعدياً يعادل آخر راتب تقاضاه في الوظيفة مع المخصصات ، أو أخر أجر شهري ، في حالة ثبوت إصابته بعجز دائم في أثناء العمل أو من جرائه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون ، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك . ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى خلف العامل في حقل الإشعاع في حالة وفاته في أثناء الخدمة أو من جرائها .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 1 – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها . 2 – بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: ا الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها . ب يجري توظيفها . ت ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل . ث عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني . ج اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك .

مادده‌ی (21)

متن المادە :

مادده‌ی (21): مادده‌ی (بیست و پێنج)ی یاساكه‌ هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌.

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية : أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه ب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه ج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات د. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدة هـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها و. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد ثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (6) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولة ثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة رابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجية

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 أولا : للشخص تصحيح اسمه الكامل و اسم أمه و جده لامه لمرة واحدة فقط و له لمرة واحدة أيضا تبديل اسمه المجرد و لقبه على أن لايتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين و الجدين ويسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة . ثانيا : تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة من أبدل دينه إلى دين الإسلام .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 ا – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية. ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي: 1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء. 2 – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي. 3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها. 4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة. 5 – الجرائم الارهابية. 6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض. ب – على المحكمة اذا رات ان الجريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.

مادده‌ی (21)

متن المادە :

مادده‌ی (21): ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 1- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى 2-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانين

مادده‌ی (21)

متن المادە :

مادده‌ی (21) ئەو بڕە پارانەى لەو ڕەسم و پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون دەستدەکەون وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەو مەرجەى ڕێژەى (30%) لەسەدا سى بۆ وەزارەت تەرخان بکرێت، بۆ مەبەستى پەرەپێدانى دامەزراوەکانى وەزارەت.

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 لسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لإغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في جمهورية العراق بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع عدد أطلاقات لايزيد على (500) خمسمائة أطلاقة لكل واحد منهم على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه مالديهم من أسلحة وعتاد ويشترط أخراج هذه الأسلحة عند مغادرهم جمهورية العراق.

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.

مادده‌ی (21)

متن المادە :

مادده‌ی (21) یەكەم: ئەگەر كەسی هەواڵەبۆكراو لە دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە و خەرجییەكان لە حاڵەتی فرۆشتن، و بڕی بەرامبەری بەكرێدان و خەرجییەكان لە حاڵەتی بەكرێدان پاشگەز ببێتەوە، ئەوا: 1. موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەخرێتە بەردەم دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە، ئەوەی كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە، بەو بڕی بەرامبەرەی كە خستبوویە ڕوو. 2. ئەگەر ئەو كەسە ڕازیبێت لەسەر هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە و ئامادەبێت بارمتەی یاسایی دیاریكراو لەسەر بنەمای ئەو بڕی بەرامبەرەی خستبوویەڕوو سپاردە بكات، ئەوا بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، لەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی، جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لە حاڵەتی فرۆشتن، و جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەری ماوەی تەواوی بەكرێدان لە حاڵەتی بەكرێدان، وەردەگیرێت. 3. ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لە حاڵەتی فرۆشتن و جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەری ماوەی تەواوی بەكرێدان لە حاڵەتی بەكرێدان، ئەوا لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی، بەپێ حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، بەدەستدەهێندرێت. دووەم: 1. ئەگەر دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە ئەوەی كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە ڕەتبكاتەوە، ئەوا سەرلەنوێ زیادكردن بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە ئەنجام دەدرێتەوە. 2. لیستی فرۆشتنەكە لەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە كراوە دەبێت، و بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەرەكە و خەرجییەكانی دووبارەكردنەوەی زیادكردنەكە لە ئەستۆ دەگرێت، و لە بڕی بارمتەكەی وەردەگیرێت، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی پابەندییەكانی پاشگەزبووەوە، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لێی وەردەگیرێت. سێیەم: ئەگەر هیچ كەسێك خواستی كڕینی لە حاڵەتی فرۆشتن یان بەكرێگرتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكەی لە حاڵەتی بەكرێدان نەبوو، ئەوا ئەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی دەبێتە داهاتێك بۆ خاوەنی موڵك و ماڵەكە، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بێت لە خەرجییەكانی هەردوو زیادكردنەكە ئەوا كەسی پاشگەزبوەوە جیاوازی نێوانیان لەئەستۆ دەگرێت و بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی بەدەستدەهێنرێت. چوارەم: ڕێگە نادرێت كەسی پاشگەزبووەوە بەشداربێت لەو زیادكردنەی پاشگەزبوونەوەكە بۆتە هۆكاری دووبارەكردنەوەی.

مادده‌ی (21)

متن المادە :

مادده‌ی (21): به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی مادده‌كانی پێشوو ده‌سته‌ مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی ده‌داته‌ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ پێناو بزاڤی رزگاریخوازی كوردیدا شه‌هید بوون به‌ مه‌رجێ له‌ (250) دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نه‌بێ.

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين . ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون . ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص . رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة. خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يلتزم صاحب العمل بما ياتي : اولا – ابلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة ايام من حدوث الشاغر ، و على قسم التشغيل ابلاغ الباحثين عن العمل بذلك ، وفقا للاجراءات الاتية : أ – يقدم صاحب العمل طلبا الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب و المواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل . ب – يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافرالعامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوافر يقوم القسم بالاتصال بالاقسام الاخرى لغرض تلبية الطلب . جـ - تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل و تسجيله في القسم المختص . ثانيا : لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار اقسام التشغيل .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي : اولا : شرط العمر وفقا لما ياتي : أ – بلوغ ( 18 ) ثماني عشرة سنة للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) وفئة الصم والبكم ( خاصة ) . ب - - بلوغ ( 20 ) عشرون سنة للاجازة فئتي ( ب ) و (و ) . ج – بلوغ ( 25 ) خمسة وعشرون سنة للاجازة فئة ( ج ) . د – بلوغ ( 16 ) ستة عشرة سنة للاجازة فئة ( ز ) . ثانيا : لائق صحيا ونفسيا بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة ، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية . ثالثا : ان يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور . رابعا : ان يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة . خامسا : ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي .