المادة 21
اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية :
أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه
ب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه
ج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات
د. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدة
هـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها
و. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد
ثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (6) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولة
ثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة
رابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجية
الموضوع: السماح للاجنبي بالاقامة في جمهورية العراق لمدة ثلاث سنوات,تجديد الاقامة للاجنبي عند الطلب,الاقامة المستمرة للاجنبي,السماح للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي بالاقامة,السماح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة