أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 19
المادة 19 تحدد سلطات الطيران المدني انواع المطارات وعلى الاخص المطارات الدولية منها بعد استشارة السلطات ذات العلاقة
المادة 19
المادة 19 تلتزم المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة و أي جهة اخرى بتجميد الاموال و الاصول الاخرى الواردة بقرارات التجميد الصادرة من اللجنة او المبلغة منها . و ابلاغ اللجنة فورا بما يتوفر لديها من معلومات بهذا الشأن .
المادة 19
المادة 19 يحظر على منتسبي الجهاز الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.
المادة 20
المادة 20 1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة . 2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . 19
المادة 20
المادة 20 1 – لا يجوز الاداري اقالة البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة 5 او الفقرة الفرعية و ولغاية المادة 56 ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى اي مصرف اخر . 2 – لا يجوز للشخص الذي كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفا اداريا او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في اي مصرف اخر . 3 – في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة 2 بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة 1 بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة .
المادة 20
المادة 20 تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .
المادة 20
المادة 20 اولا : تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتالف من ممثلين عن الوزارة و الوزارات المعنية و ممثلين عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا . ثانيا : تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لاعضاء هذه اللجنة .
المادة 20
المادة 20 اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور. ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.
المادة 20
المادة 20 أولا :استثناءً من التشريعات النافذة الأخرى لا يتم بيع أو نقل ملكية أو إعطاء السماحات أو إجازات المهن أو تسجيلها أو تجديدها أو إيجارها أو أي تصرف قانوني آخر لأي من الشركات آو المعامل أو المصانع أو جهة تستخدم عاملا أو أكثر إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة . ثانياً : لا يتم بيع أو توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها إلا بعد إشعار الدائرة بإشهار الإفلاس أو إجراء التصفية .
المادة 20
المادة 20 اولا : يجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل مع مراعاة أحكام هذا القانون. ثانيا : على الأجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة في المنفذ الحدودي لقاء وصل وعلى مركز الشرطة أخبار الجهات المختصة بذلك ولصاحبه استحصال الإجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته جمهورية العراق فإذا خالف ذلك يصادر سلاحه وعتاده بأمر من الجهات المختصة إضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون. ثالثا : يستوفى رسم من الأجنبي الذي منح الإجازة وفق البند (ثانيا) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وفي حال عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الأجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك.
المادة 20
المادة 20 اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك. ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.
ماددهی (20)
ماددهی (20): یهكهم: پارێزهر یان ئهو كهسهی كه مافی خانهنشینی دهكهوێ ههروهها وزیری دارایی و ئابووری و ئهنجومهنی سهندیكاش بۆیان ههیه تانووت له بڕیارهكانی دهسته بدهن لهوهی پهیوهسته به مافهكان و خستنه سهری ماوهكان یاخود رهتیان بكهنهوه له لای ئهنجوومهنی ووردكاریی (تدقیق) كێشهكانی خانهنشینانهوه له ماوهی (30) سی رۆژ له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه ههروهكو مافی تانوت لێدانی بڕیاری ئهنجومهنیان ههیه لای دادگای تهمییزهوه له ماوهی (30) سی رۆژان دا له مێژووی پێ راگهیاندنیانهوه. دووهم: كاتێ پارێزهر یان خانهنشین لهلای ئهنجوومهنی لێ ووربوونهوهدا ئیعتیراز دهگرێت (تانووت له بڕیارهكه دهدات) بڕی (100) سهد دیناری وهكو بارمته لێ وهردهگرێت و ئهگهر دهركهوت لهسهر ههقه له ئیعترازهكهیدا یان له بهشێكیدا ئهوا پێی دهدرێتهوه.
المادة 20
المادة 20 أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(12)
ماددهی (20)
ماددهی (20): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)ـدا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 20
المادة 20 أولاً : تضاف إلى الراتب التقاعدي للعاملين في مجال الإشعاع من موظفي الهيأة وموظفي هيأة الطاقة الذرية العراقية المحالين إلى التقاعد قبل أو بعد نفاذ هذا القانون نسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي ، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات خدمة في مجال الإشعاع . ثانياً : تضاف إلى خدمة العامل في مجال الإشعاع الذي أمضى ( 5 ) خمس سنوات في الأقل خدمة فعلية مقضية قبل أو بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة والقطاع العام أو الخاص أو المختلط ، و ( 30 % ) ثلاثون من المئة من خدمته الفعلية لأغراض التقاعد . ثالثاً : تتحمل وزارة المالية المبالغ المترتبة في البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة .
ماددهی (20)
ماددهی (20) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 20
المادة 20 ا- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني 2- على كل طائرة داخلة الى الفضاء الذي يعلو اقليم الدولة ان تهبط في مطار دولي معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط وكذلك على كل طائرة عند مغادرتها لاقليم الدولة ان تقلع من مثل هذا المطار ويجوز بتصريح من السلطات المختصة اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك وعلى ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريقة والاشارات الواجب اتباعها 3- اذا اضطرت اية طائرة داخلة الى اقليم الدولية مغادرة له او عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فانه يتعين على قائدها ان يخطر فورا اقرب سلطة محلية وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام او اي مستند اخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة واتخاذ الاجراءات الكمركية المقررة
المادة 20
المادة 20 أولا : يكون تاريخ 2-1-2020 الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 . ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 المستمرون بالخدمة لغاية 26-11-2019 الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وأكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( 5 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 وأحكام المادة ( 12 ) من قانون رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26-11-2019 للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند .
المادة 20
المادة 20 1- يكون المحافظ بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسئولا عن تتنفيذ قرارات المجلس ويتولي تسيير العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي ويجوز له ان يمارس اية سلطات يخولها المجلس له. 2- يساعد نائبا المحافظ في القيام بتسيير العمل اليومي للبنك المركزي العراقي. 3- يجوز للمجلس ان يضع الاحكام التي يتم بواسطتها تنظيم الحدود التي يجوز للمحافظ في اطارها اسناد أي من سلطاته لاي عضو من اعضاء المجلس او لكبار العاملين في البنك المركزي العراقي ويشمل ذلك تحديد ما اذا كان يجوز للمحافظ ان يفوض السلطة لشخص واحدة او لشخصين معا. 4- يتولى المحافظ تعيين وفصل موظفي البنك المركزي العراقي ووكلائه ومراسليه وفقا لشروط واحكام نظام العاملين وغير ذلك من الارشادات العامة التي يكون المجلس اقرها في حالة وجودها.