أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 18 مكررة
مادة 18 مكررة1. لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. 2. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.
ماددەى (18)
ماددەى (18): وەزیر رێنمایی دەردەكات، تێیدا دەستنیشانی ئەو زانیاریی و مەرجانە دەكات، كە دەبێت لە رەچێتە پزیشكیەكان و پسولەكانی مۆڵەتدا دەستەبەربن، بەپێی ئەو رەچێتە و پسولانەش وەسفی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان لە دەرمانخانەكاندا بۆ سەرفكردن دەكرێت، و دەستنیشانی ماددەكە و ئەو بڕەش دەكرێت كە نابێت مانگانە لەوە زیاتر بۆ نەخۆش سەرف بكرێت.
ماددهی (18)
ماددهی (18) وەزارەت، بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی دیکە و کەرتی تایبەت، کاردەکات بۆ بەستنەوەی خوێندنی ئامادەیی پیشەیی بە بازاڕی کار لەلایەک و خوێندنی باڵا لەلایەکی دیکە.
ماددهی (18)
ماددهی (18)پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
ماددهی (18)
ماددهی (18): ماددهیهك بۆ یاساكه زیاددهكرێت به رێزبهندی ( 44ی دووباره) و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (44)ی دووباره: ههر پارێزهرێك كهسی پله یهكی دادوهر بێت لهلایهن ئهو دادوهره داواكهی نابینرێت.
ماددهی (18)
ماددهی (18) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمی (وەقایعى کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.
المادة 18
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة أليه , ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية إلى السلطات المختصة أن وجد دليلا على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية . ثانيا : يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن أعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .
مادة 18
مادة 18 تتكون مالية الجمعية من: – اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها. ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.
المادة 18
المادة 18 مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون : أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم. ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم. ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم. رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.
المادة 18
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.(3)
المادة 18
المادة 18 مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من : - اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه . ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا . ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون .
المادة 18
المادة 18 يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية : اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف . ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل . ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية . رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق . خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .
ماددهی (18)
ماددهی (18): یهكهم: لهگهڵ پێشێل نهكردنی ئهو سزایانهی له مادده (18)ی ئهم یاسایهدا دهقنوسكراون، ههر كهسێك نهشتهرگهریێك له نهشتهرگهرییهكانی گواستنهوه یان چاندن له دامهزراوهیهك جگه لهو دامهزراوه پزیشكییانهی مۆڵهتدراون ئهنجام بدات لهگهل پێزانینی بهم كاره، ئهوا سزا دهدرێت به زیندانیكردن بۆ ماوهیهك له (10) ده ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردهیهك له (50) پهنجا ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، و ئهگهر كارهكهی بووه هۆی مردنی كهسی بهخشهر یان وهرگر ئهوا به زیندانیكردن به ماوهیهك كه له (15) پازده ساڵ كهمتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (50) پهنجا ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (100) سهد ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت. دووهم: بهڕێوهبهری دامهزراوه پزیشكییهكه لهو جێگانهی مۆڵهتیان نهدراوهو تیایدا ههر نهشتهرگهریێك له نهشتهرگهرییهكانی گواستنهوهی ئهندامه مرۆییهكان یان بهشێكی یان شانهیهكی مرۆیی ئهنجام بدرێت، ئهوا به ههمان سزای دهقكراو له بڕگهی پێشوودا سزا دهدرێت.
المادة 18
المادة 18 أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم . ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي . ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .
المادة 18
المادة 18 أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين . ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(10-1)
ماددهی (18)
ماددهی (18) : پێویسته لهسهر وهزارهتی شارهوانی به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهی (30) سی رۆژ، له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی یاساكه دهربكهن.
المادة 18
المادة 18 1 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته. 2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.