أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 18
المادة 18 للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 18
المادة 18 اولا : تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدولين رقم ( 1 ) ورقم ( 2 ) الملحقين بهذا القانون . ثانيا : تعفى المعاملات المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم ( 71 ) لسنة 2012 .
المادة 18
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18
المادة 18 على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.
المادة 18
المادة 18 أولا : يلتزم صاحب العمل ، بتسديد ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات ، عن كامل فترات انقطاع عماله المضمونين عن العمل ، عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو لأي سبب آخر مشروع ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك ، وتعد فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة . ثانياً : تعد الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء عقد العمل خدمة مضمونة وتعفى من تسديد الاشتراكات . ثالثاً : يدفع العامل نسبة (13%) ثلاثة عشر من المئة عند إضافة الخدمة العسكرية إذا كان التحاقه بالخدمة العسكرية قبل الخدمة المضمونة وفق الأجر المسدد عنه الاشتراكات عند تقديمه الطلب وفي جميع الحالات على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل . رابعاً : يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد العمل ويستقطع من الأجر المقرر نسبة (6%) ستة من المئة لقاء اشتراك العامل في الضمان على أن لا يزيد المبلغ المستقطع على اشتراك العامل الأصلي ، ويكمل صاحب العمل النقص في حالة وجوده . خامساً : لمجلس الإدارة تقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل وفق تعليمات تصدر بذلك .
المادة 18
المادة 18 اولا – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما ياتي : ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي. ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بمشكلته. ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته ورعايته.
المادة 18
المادة 18 1 - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 2 - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .
المادة 18
المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.
المادة (18)
ماددهی (18) : پێویسته لهسهر وهزارهتی شارهوانی به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهی (30) سی رۆژ، له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی یاساكه دهربكهن.
المادة 18
المادة 18 إذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه إلى السلطات المختصة أو لم يقبض عليه خلال الستة الأشهر التالية لإعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي
ماددهی (18)
ماددهی (18) : پێویسته لهسهر وهزارهتی شارهوانی به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهی (30) سی رۆژ، له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی یاساكه دهربكهن.
المادة 18
المادة 18 تترتب على عقوبة الاخراج الآثار التالية دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا ــ عدم جواز اعادة تعينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .
المادة 18
المادة 18 يجوز أن تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني .
المادة 18
المادة 18 للمحافظ إصدار بيان ينشر بإحدى وسائل الإعلام بما يأتي : أولا : منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع إنحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة. ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة. ثالثا : تسلم الأسلحة النارية من أصحابها سواء أكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر إعادتها أليهم عند زوال السبب مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين.
المادة 18
المادة 18 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
المادة 18
المادة 18 تتولى سلطات الطيران المدني ادارة المطارات التابعة لها والاشراف على المطارات الاخرى عدا العسكرية ووضع قواعد العمل بها
المادة 18
المادة 18 يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين على وفق النسب الآتية : أولاً : ( 100 % ) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ ـــ المفاعلات النووية . ب ـــ الخلايا الحارة . ج ـــ محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة . د ـــ تصفية المنشئات النووية . ثانيا : ( 80 % ) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ ـــ تجارب أشعة الليزر والبلازما . ب ـــ التنشيط النيوتروني . ج ـــ المولدات النيوترونية . د ـــ مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها . هـ ـــ إنتاج النظائر المشعة . ثالثاً : ( 50 % ) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة .
ماددهی (18)
ماددهی (18) بەرهەمە خۆماڵییەکان، پشت بەست بە بنەمای مامەڵەی هاوشێوە، بەهەماهەنگى لەگەڵ دەسەڵاتە فیدراڵییەکان، لەدەرەوەی هەرێم پارێزراو دەبن.
ماددهی (18)
ماددهی (18) وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى، ئەوقاف وکاروباری ئاینی، ڕۆشنبیری و لاوان، و دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە و ڕێکخراوەکانى بوارى ئاژەڵدۆستى، هەماهەنگ دەبن لە هەڵمەتی هێنانەکایەی کلتوری ئاژەڵدۆستی و هۆشیارکردنەوە سەبارەت بە مافەکانی ئاژەڵ و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵیدا، لە قۆناغەکانی خوێندن و لەسەر ئاستی گشتی.