المادة 18

معرف المادة: 6192

رقم المادة : 142

المادة 18 للمحافظ إصدار بيان ينشر بإحدى وسائل الإعلام بما يأتي : أولا : منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع إنحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة. ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة. ثالثا : تسلم الأسلحة النارية من أصحابها سواء أكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر إعادتها أليهم عند زوال السبب مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين.

الموضوع: منع المجازين من حمل السلاح الناري,منع دخول السكان القاطنین خارج حدود البلديات,تسلم الأسلحة النارية من أصحابها