أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 17
المادة 17 اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (7) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (7) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعف ثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتيادية ثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (7) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
المادة 17
المادة 17 يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17
المادة 17 أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (9)
المادة 17
المادة 17 اولا – اذا اشتبه باصابة نزيل او مودع اثناء قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية او التدبير باضطراب نفسي فتتم احالته الى اقرب وحدة علاجية مغلقة لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية وتقرير ما تراه بشانه . ثانيا : - اذا وجدت اللجنة ان حالة المريض النزيل او المودع تتطلب علاجا فتحدد مدته في التقرير وتشعر دائرة الاصلاح العراقية واللجنة الفرعية . ثالثا : - يعاد النزيل او المودع الى دائرة الاصلاح العراقية بعد شفائه مباشرة وتشعر اللجنة الفرعية .
ماددهی (17)
ماددهی (17): یهكهم: ههر كهسێك ئهندامێكی مرۆیی یان بهشێكی بهمهبهستی چاندن به پێچهوانهی حوكمێك له حوكمهكانی ماددهكانی (3، 4، 5 و 9)ی ئهم یاسایه بگوازێتهوه ئهوا سزا دهدرێت به زیندانیهك له (7) ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (10) ده ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نهبێت. دووهم: ئهگهر ئهم كارهی له بڕگهی پێشوو ئاماژهی پێكراوه ببێته هۆی مردنی كهسی بهخشهر ئهوا سزایهكه دهبێته زیندانیكردنێك بۆ ماوهیهك زیاتر نهبێت له (10) ده ساڵ و پێبژاردهیهك له (30) سی ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (50) پهنجا ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.
المادة 17
المادة 17 اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني . ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 17
المادة 17 1- يصرف إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً 2-تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد 3-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقاً فيها 4-في حالة كون السجين أو المعتقل موظفاً يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي
ماددهی (17)
ماددهی (17) یەکەم: بەڕێوبەرایەتیەک بە ناوی (بەڕێوبەرایەتی پاراستنى بەرهەمە خۆماڵییەکان) لە هەردوو بەڕێوبەرایەتی گشتی گەشەپێدانی پیشەسازیی لە وەزارەت و بەڕیوەبەرایەتی گشتی پلاندانان و بەدواداچوون لە وەزارەتی کشتوکاڵ وسەرچاوەکانی ئاو دادەمەزرێت، و لە پارێزگاکانى هەرێم و ئیدارەى سەربەخۆکان، بەش یان هۆبەى تایبەتمەندیان دەبێت. دووەم: هەر بەڕێوبەرایەتیەک لەوانەی لە بڕگەی (یەکەم)دا دەقنووسکراوە، بۆ مەبەستەکانى جێبەجێکردنی ئەم یاسایە ئەم تۆمارنامانەى خوارەوەى دەبێت:- 1. تۆمارنامەى نوقمکردن. 2. تۆمارنامەى پاڵپشتیکردن. 3. تۆمارنامەى زێدە هاوردەكردنی بێ پاساو.
المادة 17
المادة 17 اولا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة الواردة من لجنة العقوبات الى الجهة المختصة في مجلس الامن او الى اللجنة . ثانيا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في قوائم التجميد المحلية او الدولية من ذوي العلاقة الى اللجنة للنظر فيها , و لها الابقاء على الاسم او رفعه او تعديله او تعديل نطاق التجميد . و يجوز الطعن بالقرار وفقا للقانون .
ماددهی (17)
ماددهی (17) یەكەم: ئەگەر كڕیار لە دانەوەی یەكێك لە قیستەكان لە وادەی خۆیدا دوابكەوێت، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت وەرگرتنەوەی ئەو قیستە لەسەر داوای كڕیار بۆ ماوەیەكی گونجاو لە ڕێكەوتی شایستەبوونیەوە دوابخات، بەرامبەر بە بڕی ئەو سوودی دواكەوتنەی كە بانكە حكومییەكان بەپێی سروشتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە وەریدەگرن. دووەم: ئەگەر دواكەوتنی قیست دووبارە ببێتەوە، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت یان لەسەر بنەمای پێویستیەكی دیاریكراو وەرگرتنەوەی قیست یان قیستە دواكەوتووەكان لەگەڵ ئەو سوودەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقتووسكراوە قبوڵ بكات، یان بە قیستكردنەكە هەڵبوەشێنێتەوە و ئەوەی لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە ماوە بە یەكجار وەریبگرێتەوە، بە گرتنەبەری ئەم ڕێكارانەی خوارەوە: 1. ئەگەر خانووبەرەكە لە فەرمانگەی تۆماری خانووبەرە بەناوی كڕیار تۆمار نەكرابێت، ئەوا خاوەنەكەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیفرۆشێتەوە، لەم بارەشدا كڕیاری (دووەم) بەیەكجار بڕی بەرامبەری كڕینەكە دەدات، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) مابوونەوە لەگەڵ سوودەكانی دوواكەوتن و خەرجییەكانی فرۆشتنی دووەم لە بەهاكەی وەردەگیرێت، و دوای ئەوەی شایستەییەكانی كڕیاری (یەكەم) ڕادەست دەكرێت، ئەوەی دەمێنێتەوە وەك داهاتێك بۆ فرۆشیار تۆمار دەكرێت. 2. ئەگەر خانوبەرەكە بەناوی كڕیار تۆمار كرابێت، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای تۆماركردنی خاووبەرەی بەركار لە هەرێم، لەسەر ئەو بنەمایەی بەحوكمی بارمتەی گەرینتیكار گلداراوەتەوە دەفرۆشرێت، و ئەو قیستانەی لە ئەستۆی كڕیاری (یەكەم) ماونەتەوە لەگەڵ سوودەكانی دواكەوتن، لە بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە وەردەگیرێت، وهەرچی دەمێنێتەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی تۆماركردنی خانووبەرە بەپێی یاسا ڕادەستی كڕیاری (یەكەم) دەكرێت.
المادة 17
المادة 17 للامانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 17
مادة 17 لجنة المراقبة – تتولى مراقبة اعمال الجمعية لضمان انتظامها لتحقيق خططها ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال مجلس ادارة الجمعية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخابها وعدد اعضائها واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية سير العمل فيها واجتماعاتها وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 17
المادة 17 اولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى. ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من : ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء. ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس. جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.
المادة 17
المادة 17 يمنع ما يأتي : أولاً : أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها الإنتاجية وعلى السلسلة الغذائية والنواحي الجمالية إلا وفقاً للتشريعات النافذة . ثانياً : عدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضرية وحماية الأراضي من الزحف العمراني . ثالثاً : أي نشاط من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة . رابعاً : هدم أو الإضرار بالأماكن التراثية الطبيعية والثقافية المذكورة في سجل تعده الوزارة لهذا الغرض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى . خامساً : رمي المخلفات الصلبة عشوائياً إلا في الأماكن المخصصة لها .
المادة 17
المادة 17 اولا : تطبق على منتسبي الجهاز من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام. ثانيا : تطبق على منتسبي الجهاز من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع فيما يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين. ثالثا : أ- تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو الجهاز من العسكريين. ب- يحال العسكري المتهم بجريمة عسكرية الى المحكمة العسكرية المختصة بامر من رئيس الجهاز أو من يخوله.
المادة 17
المادة 17 اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم. ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 1977.
المادة 17
المادة 17 1 – يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف , وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحويطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف . 2 – يضم مجلس ادارة المصرف عددا لا يقل عن خمسة اعضاء . ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات . ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة . ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا من بين اعضاءه . 3 – يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية: - ا – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا . ب – ان لا يقل عمره عن 30 سنة . 4 – يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف . 5 – لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون: - ا – عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف . او ب – موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء . 6 – يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بامانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة . 7 – تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلا فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار .
المادة 17
المادة 17 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة . (7)
المادة 18
المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من : أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب . ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.
المادة 18
المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)