المادة 18

معرف المادة: 9632

رقم المادة : 239

المادة 18 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من : أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب . ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.

الموضوع: التمارض بقصد التهرب من الواجب,إحداث مرض أو عاهة بقصد التهرب من الواجب,تعطيل عضو من أعضاء الجسم عمداً,إحداث ضرر بنفسه أو بواسطة غيره بقصد عدم التأهل للخدمة