المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من :
أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب .
ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.
الموضوع: التمارض بقصد التهرب من الواجب,إحداث مرض أو عاهة بقصد التهرب من الواجب,تعطيل عضو من أعضاء الجسم عمداً,إحداث ضرر بنفسه أو بواسطة غيره بقصد عدم التأهل للخدمة