المادة 17

معرف المادة: 8302

رقم المادة : 207

المادة 17 اولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى. ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من : ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء. ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس. جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.

الموضوع: انشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية,دراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح,تأليف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار وزير الصحة,تخصصات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية