أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 1 – استنادا لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف . 2 – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات . 3 – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف . 4 – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: - ا – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا . ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية . ج – ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر . د – ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف . 5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة 4 اعلاه .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (10)

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية . ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثالثا: ملغاة .(15)

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولا : لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية . ثانيا : لا يستفيد من حكم البند ( أولا ) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1950 والقانون رقم ( 12 ) لسنة 1951 .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( 50 ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية : 1. مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيد ومقابلاته وأيّة مهام يكلفه رئيس الهيئة بها. 2. نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة ثانياً: دوائر الهيئة : ويرأس كلاً منها مدير عام وتتكون من: أ‌ مكتب المدعي العام: ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحُسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة في هذا القانون، ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم. ب‌ – الدائرة القانونية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء، وطلبات الإحالة على التقاعد، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة، وتبليغ قرارات الهيئة، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصرالنظام واعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة. ث‌ – دائرة المعلوماتية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم. ج – دائرة الشؤون الإدارية والمالية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تأمين الخدمات الإدارية للموظفين، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة. ح دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليهــا أعوان النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها. خ الدائرة الإعلامية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة ، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة، وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والإقصاء . د دائرة المفتش العام : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على اعمال الهيئة.

ماددەى (18)

متن المادە :

ماددەى (18): پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تخضع حسابات الديوان الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.

مادده‌ی (18)

متن المادە :

مادده‌ی (18): مادده‌یه‌ك بۆ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌ رێزبه‌ندی ( 44ی دووباره‌) و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (44)ی دووباره‌: هه‌ر پارێزه‌رێك كه‌سی پله‌ یه‌كی دادوه‌ر بێت له‌لایه‌ن ئه‌و دادوه‌ره‌ داواكه‌ی نابینرێت.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يحذف نص المادة ( 50 ) من القانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يحــدد بنظام مايــأتي : أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة . ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .

المادة 18 مكررة

متن المادە :

المادة 18 مكررة 1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك . 2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية