المادة 18
1 – استنادا لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف .
2 – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات .
3 – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف .
4 – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: -
ا – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .
ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية .
ج – ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر .
د – ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف .
5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة 4 اعلاه .
الموضوع: تعيين مدير مفوض للمصرف,تعيين رئيس مراجعي الحسابات الداخلية,تعيين موظف تنفيذي للمصرف,شروط تعيين مدير مفوض أو مدير فرع أو منصب عالي,تحديد المناصب العليا من قبل البنك المركزي العراقي