أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (16)
ماددهی (16) یەکەم/ لەکاتى دووبارەکردنەوەى سەرپێچییەکانى هاتوو لە ماددەکانى(15،14،13،11)ى ئەم یاسایە، بڕى پێبژاردنەکان دەبنە دوو هێندە. دووەم/ ئەگەر سەرپێچیکار بەردەوام بوو لەسەر سەرپێچییەکانى هاتوو لە ماددەکانى ئاماژەپێدراو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا، ئەوا بەپێى قەبارەى سەرپێچییەکە، مۆڵەتەکەى بۆ ماوەیەکى کاتى ڕادەگیرێت یان هەڵدەوەشێتەوە.
المادة 16
المادة 16 يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
المادة 16
المادة 16 1 – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل 12% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقا مع المعايير الدولية . 2 – يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة 1 . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف .
ماددهی (16)
ماددهی (16) هەر کەسێکى خاوەن بەرژەوەندى دەتوانێت تانە لەو بڕیارانەبدات كە پاڵپشت بە حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەچن، بەپێى حوکمەکانى یاساى ئەنجوومەنى شوراى بەرکار لە هەرێم.
المادة 16
المادة 16 اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع . ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية . ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .
ماددەى (17)
ماددەى (17): یەكەم: دەرمانساز بۆی نیە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكارى عەقڵیی سەرف بكات، تەنها بەپێی ڕەچێتەیەكی ئوسوڵیی نووسراو لەلایەن پزیشكێكەوە یان بەپێی پسوولەی مۆڵەتی بەخشراو لەلایەن وەزارەتەوە نەبێت، كە تێیدا ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان و بڕەكانیان دیاریدەكات، و پێویستە وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەكان پسووڵە و ڕەچێتەكان بە یەك شێوە رێكبخەن لە نەخۆشخانە و نۆرینگەكانی حكومی و ئەهلی. دووەم: وەزیر بەیانێك دەردەكات، بەو مەرجەی و زانیاریانەی پێویستن بۆ بەدەستهێنانی پسوولەی مۆڵەتی دەقنووسكاو لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا، لەگەڵ ئەو لایەنە كارگێڕییەی تایبەتمەند دەبێت بە پێدانی پسوولەی مۆڵەتەكە، و ئەو بڕە دیاریكراوەی ماددەكە كە نابێت لەوە زیاتر بۆ خاوەنی پسوولەكە سەرفبكرێت. سێیەم: پسوولەی مۆڵەت تەنها بەم كەسانەی خوارەوە دەدرێت: 1- پزیشك. 2- ئەو پزیشكانەی، نەخۆشخانە و سەنتەرە تەندروستییەكان بەهۆی نەبوونی دەرمانساز تێیاندا، دەستنیشانیان دەكەن.
المادة 17
المادة 17 اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه . ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي : أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب . ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية . ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون . د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها . هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة . و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .
ماددهی (17)
ماددهی (17) یهكهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشین مرد ئهوه ئهو مافی خانهنشینییهی كه دهیكهوێ له رۆژی مردنهكهیدا بۆ خێزانهكهی دهگهرێتهوهو لهم بارهدا حوكمهكانی یاسای خانهنشینی شارستانی (مدنی) بۆ دابهشكردنی ڕهچاو دهكرێن. دووهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشین حوكم درا به سزایهك كه ئازادیی لێ دهسێنێتهوه بۆ ماوهی پتر له یهك ساڵ ئهوا بهرامبهر به خۆیی و بهرامبهر به خێزانهكهی ئهو حوكمانه پیاده دهكرێ كه بهسهر فهرمانبهری خانهنشینی حوكمدراو پیاده دهكرێن وهك له یاسای خانهنشینی شارستانی دا هاتووه.
المادة 17
المادة 17: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. وتحدد الأحكام الخاصة بإدارة أموال الإقليم والتصرف بها بقانون.
المادة 17
المادة 17 تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.
ماددهی (17)
ماددهی (17): ماددهی (ههژدهم)ی یاسای دهسته ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: بهشداربوو له تاوانی دهسكهوتی ناڕهوا له سزادان دهبوردرێت ئهگهر ههڵسا به ئاگاداركردنهوهی دهسهڵاته تایبهتمهندهكان له تاوانهكه بهر له ئاشكرابوونی، یان هاوكار بوو له گهڕان و لێكۆڵینهوه له ئاشكراكردنی، یان ئهو مایانهی لێیهوه وهدهست هاتوون ئاشكرا بكات و بگهڕێندرێتهوه و، حوكمی ئهم ماددهیه پێویستبوونی حوكمدان لهسهر به گهڕاندنهوه پێشێل ناكات.
ماددەى (17)
ماددەى (17): پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران پەیڕەو دەربكات بۆ ئاسانكارى جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە لە ماوەیەك كە لە (60) شەست رۆژ تێپەڕ نەكات لە رۆژى دەرچواندنی ئەم یاسایە.
المادة 17
المادة 17 اولا : لمدير المرور العام الموافقة على منح اجازة ممارسة مهنة لما ياتي : أ- تعليم قيادة المركبات . ب- فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات . جـ - تنظيم عقد بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني . د – مكاتب الخدمة لتسجيل المركبات . ثانيا : تكون مدة نفاذ الإجازات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ثالثا : تعتمد معايير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الفحص مواصفات المتانة والامان للمركبات .
المادة (17)
ماددهی (17) : پیویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 17
المادة 17 اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : - ا- للفترة من 17/ 7/ 1968 لغاية 14/ 12/ 1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919. ب- للفترة من 15/ 12/ 1969 لغاية 1/ 5/ 2003 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي كان نافذا سنة 1985 الطبعة الثالثة . ج- قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 و اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 . ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية . رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .
المادة 17
المادة 17 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.
المادة 17
المادة 17 لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض.
المادة 17
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17
المادة 17 أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب . ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله . ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .
المادة 17
المادة 17 أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (9)