أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين . ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (8)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 وتعديلاته، وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين انتهاء مدتها.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف. ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ 8 لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن. ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة 40% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال. رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي : ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور. ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن. خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يلتزم ذوو المريض المنصوص عليه في مادة 14 من هذا القانون بعرضه على الوحدة العلاجية المختصة لفحصه بشكل دوري يقرره الطبيب المعالج .

مادده‌ی (16)

متن المادە :

مادده‌ی (16): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رێكه‌وتی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يلتزم المجلس وهو بصدد مراعاة تنفيذ الاهداف الرئيسية وغيرها من الاهداف المنصوص عليها في المادة رقم (3) وفي اطار الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: (ا) وضع الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها: (ب) صياغة سياسيات من شأنها تحقيق الاهداف الرئيسية للسياسية النقدية بما في ذلك سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على العمليات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي في السوق المفتوح والسياسات الخاصة بنسبة الفائدة التي تفرض على تدبير الاموال للقطاع المصرفي وكافة اشكال ومستويات الاحتياطي الذي يطلب من المصارف الحفاظ الثابت مثل اتحاد نقدي او مجلس عملة . (ج) اتخاذ قرارات بشان اصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية وفقا للمادة رقم 32. (د) اصدار التراخيص او التصاريح واتخاذ الاجراءات التي تكفل تنظيم سلامة وامن المصارف كما ينص عليه القانون المصرفي. (هـ) تقرير قواعد توفير الخدمات للحكومة بصفته مصرف ومستشار ووكيل مالي للحكومة وفقا لما ينص عليه القسم الرابع. (و) اقرار قواعد انظمة الدفع وفقا للمادة رقم 39. (ز) الموافقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي للحكومة او للهيئة التشريعية . (ح) اتخاذ قرار بشان اشتراك البنك المركزي العراقي في المنظمات الدولية التي تقبل عضوية المصارف المركزية . (ط) اتخاذ قرار بشأن قيام البنك المركزي العراقي بفتح و امساك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي او حكومة اجنبيية او منظمة دولية واتخاذ قرار فيما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم بفتح وامساك حساب له في سجلات احد المصارف المركزية الاجنبية او لدى منظمة مالية دولية . (ي) تقرير ما اذا كان البنك المركزي العراقي يقوم باصدار اوراق مالية للدين. ووضع شروط واحكام هذا الاصدار في حالة اتخاذ قرار باصدار تلك الاوراق المالية (ك) تحديد فئات الاصول المناسبة لاستثمار احتياطي النقد الاجنبي وغيره من المصادر المالية للبنك المركزي العراقي. (ل) تحديد الشروط التي يجوز للبنك المركزي العراقي بموجبها ان يشارك في عمليات الخصم وفقا للمادة رقم 28. (م) اعتماد كل قرض او ضمان يعتزم البنك المركزي العراقي تقديمه بمقتضى المادة رقم 30 وذلك بموافقة اعضاء المجلس بنسبة لاتقل عن ثلاثة اخماس الاعضاء الحاضرين . (ن) اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة .(4-1) (س) اقرار الاجراءات المتبعة في عملية صنع القرار على المستوى الداخلي في البنك المركزي العراقي. (ع) الموافقة على نظم المراقبة الداخلية للبنك المركزي العراقي. (ف) تحديد الميزانية السنوية للبنك المركزي العراقي وخطه العاملين فيه . (ص) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية واصدارها ونشرها. (ق) اعتماد جميع اللوائح والارشادات ذات التطبيق العام التي يعتزم البنك المركزي العراقي اصدارها. (ر) اتخاذ الاجراءات بشأن اي امور اخرى تكون ضمن اختصاص البنك المركزي العراقي والتي لم يرد بشانها نص في هذا القانون يسد مسئولية التعامل معها لشخص اخر او مجموعة اخرى.

مادده‌ی (16)

متن المادە :

مادده‌ی (16): مادده‌ی (حه‌ڤده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: نه‌مانی ده‌عوای سزاكاری به‌هۆی مردن نابێته‌ رێگر له‌به‌رده‌م گه‌ڕاندنه‌وه‌ی ده‌سكه‌وته‌ ناڕه‌واكه‌ به‌ حوكمی دادگای تایبه‌تمه‌ند له‌سه‌ر داوای ده‌سته‌ له‌ ماوه‌ی (3) سێ ساڵ له‌ رێكه‌وتی مردنه‌كه‌ و، له‌ مایه‌ی میراتگره‌كانی به‌ گوێره‌ی سوود وه‌رگرتنی هه‌ر یه‌كێكیان له‌و ده‌ستكه‌وته‌ ناڕه‌وایه‌ وه‌رده‌گرێته‌وه‌. دووه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگای تایبه‌تمه‌ند له‌ به‌رامبه‌ر میراتگره‌كانی كه‌ سوودیان له‌ ده‌ستككه‌وته‌ ناڕه‌وایه‌كه‌ بینیوه‌ بڕیار بدات به‌ حوكمی گه‌ڕاندنه‌وه‌كه‌ له‌ مایه‌ی هه‌ر یه‌كێكیان به‌و بڕه‌ی سوودی لێ دیوه‌.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (3)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تلغى المادة ( 47 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية

ماددەى (16)

متن المادە :

ماددەى (16): یەكەم: حوكمەكانی ئەم یاسایە هەموو حاڵەتەكانی پێش بەركاربوونی ئەم یاسایەش دەگرێتەوە و پێویستە خۆیان بگونجێنن لەگەڵ ئەم یاسایە. دووەم: كار بە هیچ دەقێكى یاسایى یان بڕیارێكی ناكۆك لەگەڵ حوكمەكانى ئەم یاسایەدا ناكرێت. سێیەم: یاسای خانەنشینى خاوەن وەزیفە باڵاكانی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (36)ى ساڵى 2004 هەڵدەوەشێتەوە.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا ــ فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا ــ استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي . ثالثا ــ عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يمنع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل الآلات والمعدات والآت التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نسبة شدة الضوضاء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تعليمات يصدرها الوزير .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يلغى نص المادة (51) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 51 - تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتامين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.

المادة (16)

متن المادە :

مادده‌ی ( 16 ): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر ره‌فتارێك له‌ لایه‌ن ئه‌ندامانی لیژنه‌ و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ كاتی جێبه‌جێكردنی ئه‌و ئه‌ركه‌ی په‌یوه‌سته‌ به‌ لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كان رووبدات ئه‌وا به‌ پێی حوكمه‌كانی مادده‌ی (40)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969ی هه‌مواركراو ره‌فتاری له‌گه‌ڵدا ده‌كرێت. دووه‌م: ئه‌ندامانی لیژنه‌ و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان ئه‌و زیانه‌ مالییانه‌ گه‌ره‌نتی ناكه‌ن كه‌ له‌وانه‌یه‌ له‌ كاتی لابردنی زیاده‌ڕۆیی دووچاری زیاده‌ڕۆكار ببن، له‌گه‌ڵ ره‌چاوكردنی حوكمه‌كانی برگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (215) له‌ یاسای مه‌ده‌نی عێراقی ژماره‌ (40)ی ساڵی 1951 هه‌مواركراو.

مادده‌ی (16)

متن المادە :

مادده‌ی (16): یه‌كه‌م: له‌ هه‌ر دامه‌زراوه‌یه‌ك له‌ دامه‌زراوه‌كانی مۆڵه‌تدراو به‌ چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان تیمی پزیشكی به‌رپرس له‌ چاندن پێك ده‌هێنرێت وپێڕه‌وی جێبه‌جێ كردنی یاسا و رێساكانی ئه‌و تیمه‌ و مه‌رجه‌كانی پێویست له‌ ئه‌ندام و ده‌سه‌ڵاته‌كانی دیاری ده‌كات و سه‌رۆكی ئه‌م لیژنه‌یه‌ش به‌رپرس ده‌بێت له‌ به‌ڕێوه‌بردنی پرۆگرامی چاندن له‌ دامه‌زراوه‌كه‌ و هه‌ڵسه‌نگاندنی كاری تیمه‌كه‌ به‌ باش گه‌یاندنی خزمه‌تگوزاری پزیشكی و كۆمه‌ڵایه‌تی بۆ نه‌خۆش و به‌خشه‌ره‌كان و نوێنه‌رایه‌تی كردنی پرۆگرامه‌كه‌ له‌به‌رده‌م لیژنه‌ی باڵا و لیژنه‌ی پارێزگاكان و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌ پزیشكی و كارگێڕییه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان. دووه‌م: به‌ بڕیاری لیژنه‌ی باڵای به‌خشین و چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان، تیمی لێهاتووی پزیشكی له‌ پارێزگاكانی كوردستان كه‌ نه‌شته‌رگه‌ریه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كانی تێدا ئه‌نجام ده‌درێت پێك ده‌هێنرێت به‌ ئامانجی وه‌رگرتنی ئه‌ندامه‌كان له‌وانه‌ی كۆچی دواییان كردووه‌ به‌ مه‌به‌ستی چاندن.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16: الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ومسبق، وينظم ذلك بقانون. ويحظر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تعفى الهيأة من الرسوم المفروضة على الهدايا والمنح المقدمة من المنظمات الدولية كالأجهزة والمستلزمات الخاصة بعملها