المادة 16

معرف المادة: 6085

رقم المادة : 141

المادة 16 للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .

الموضوع: منع دخول الاجنبی,حالة الامن,المصلحة العامة