المادة 18

معرف المادة: 4867

رقم المادة : 98

المادة 18 يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين على وفق النسب الآتية : أولاً : ( 100 % ) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ ـــ المفاعلات النووية . ب ـــ الخلايا الحارة . ج ـــ محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة . د ـــ تصفية المنشئات النووية . ثانيا : ( 80 % ) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية : أ ـــ تجارب أشعة الليزر والبلازما . ب ـــ التنشيط النيوتروني . ج ـــ المولدات النيوترونية . د ـــ مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها . هـ ـــ إنتاج النظائر المشعة . ثالثاً : ( 50 % ) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة .

الموضوع: مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين,نسب المخصصات للعاملين في المفاعلات النووية,نسب المخصصات للعاملين في الخلايا الحارة,نسب المخصصات للعاملين في محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة,نسب المخصصات للعاملين في تجارب أشعة الليزر والبلازما,نسب المخصصات للعاملين في التنشيط النيوترونی,نسب المخصصات للعاملين في المولدات النيوترونية,نسب المخصصات للعاملين في إنتاج النظائر المشعة,نسب المخصصات للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها