أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون . ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة . ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع . رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة . سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية . ثامنا : - العقوبة شخصية . تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم . عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم . حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة . ثاني عشر : - ا- يحظر الحجز . ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة . ثالث عشر : - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة 1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . جـ- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .

مادده‌ی (19)

متن المادە :

مادده‌ی (19) یەکەم: (50%) لە سەدا پەنجاى داهاتى ئەو پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە تەرخان دەکرێت. دووەم: بە ڕێنماییەک کە وەزیر بە هەماهەنگى وەزیرى دارایی وئابوورى و شارەوانى و گەشتوگوزار دەریدەکات، بڕى پاداشتى پێویست بۆ ئەو کەسانەى کە لە کۆکردنەوەى ئاژەڵانى بێلانەدا بەشدار دەبن، دیاریدەکات.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا : على سلطة الإصدار وعلى المجاز ببيع السلاح الناري والمجاز بإصلاحه مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية. ثانيا : على المجاز ببيع السلاح الناري او المجاز بإصلاحه ان يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الإصدار المختصة او من تنتدبه لهذا الغرض.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا : تدون الولادات الجدد على هيئة قيود في نظام المعلومات المدنية بناء على شهادات و حجج الولادة الصادرة من الجهات المختصة . ثانيا – يعد الاسم كاملا أذا تضمن اسم الشخص المجرد و اسم أبيه و اسم الجد الصحيح و اللقب أن وجد . ثالثا – أذا كأن الاسم غير كامل فعلى الشخص أكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا – تمتنع السلطات الصحية و المديرية بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل اسم مولود أذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الحطة أو الاهأنة .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . ثانيا : لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين ألا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصرا . ثالثا : تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة .

مادده‌ی (19)

متن المادە :

مادده‌ی (19): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

مادده‌ی (19)

متن المادە :

مادده‌ی (19) وەزیر ڕێنمایى تایبەت بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى بریندارکار و چەکى ڕووشێنەر، گواستنەوەیان، دروستکردنیان، چاککردنەوەیان، هاوردەکردنیان یان بازرگانی پێوەکردنیان، دەردەکات.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه after الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات . ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة قطعية لا يجوز الاعتراض عليها .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

مادده‌ی (19)

متن المادە :

مادده‌ی (19): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يتولى قسم التشغيل في الدائرة ما ياتي :- اولا : تقديم خدمات تشغيل العمال و الباحثين عن عمل و اصحاب العمل مجانا و حسب الفرص المتاحة . ثانيا : التعاون مع القطاعات العام و الخاص و المختلط و التعاوني المعني بتنظيم سوق العمل لتحقيق العماله الكاملة و المحافظة عليها و تطوير الموارد البشرية . ثالثا : مساعدة العمال لايجاد العمل الذي يتناسب و مهارتهم المهنية و قدراتهم العقلية و البدنية و مساعدة اصحاب العمل لايجاد العمال المناسبين للاعمال التي ستوكل لهم . رابعا : تسجيل الباحثين عن العمل ، و بيان مؤهلاتهم المهنية ، و خبراتهم و رغباتهم و اجراء مقابلات معهم و تقييم قدراتهم البدنية و المهنية ، و مساعدتهم للحصول على التوجيه و الارشاد المهني او اعادة التدريب . خامسا : الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي اخبر القسم بها ، و المتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين . سادسا : ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية و القدرات العقلية و البدنية للاعمال المتاحة لهم و لغيرهم من العمال غير العراقيين اذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق و مواصفات العمل المطلوب مع مراعاة احكام المادتين ( 30 ) و ( 31 ) من هذا القانون . سابعا : منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى ( بطاقة التشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به و نوع العمل الذي طلبه . ثامنا : احالة الباحثين عن العمل و الشواغر من قسم تشغيل الى اخر ، في حالة تعذر ايجاد العمل المناسب للباحث عن العمل او في حالة تعذر ملء الشاغر بالصورة المناسبة من القسم الاصلي او اذا تطلبت ظروف اخرى هذا الاجراء بموافقة الباحث عن العمل . تاسعا : اعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظات ذات العلاقة و الادارات و النقابات و توفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل و تطوراته المتوقعه ، على صعيد الدولة ، او الصناعات او المهن او المناطق المختلفة بتوفير هذه المعلومات و جمعها و تحليلها بانتظام و دقة للقطاع العام و لمنظمات العمال و اصحاب العمل المعنية . عاشرا : اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل ما ياتي : أ – انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن . ب – انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة . جـ - الانتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة الى اخرى ، لتوفير عرض العمل و الطلب عليه . د – انتقال القوى العاملة من بلد الى اخر و الذي يكون مصرحا به من الحكومات على اساس مبدا المعاملة بالمثل .

مادده‌ی (19)

متن المادە :

مادده‌ی (19): ده‌قی مادده‌ی (بیست و یه‌ك)ی یاساكه‌ ده‌بێته‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و بڕگه‌یه‌كیشی به‌ ریزبه‌ندی (دووه‌م) بۆ زیاد ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: ئه‌نجومه‌نی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ پێشخستن (قدم) بۆ ماوه‌ی (6) شه‌ش مانگ بداته‌ ئه‌و فه‌رمانبه‌رانه‌ی هه‌وڵی به‌رچاو ده‌بینن، یان ئه‌نجامی ئاست به‌رز به‌ده‌ست ده‌هێنن.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون المركبات الاتية :- اولا : العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط . ثانيا : العائدة الى موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الاجنبية في العراق وفقا لمبدا المعاملة بالمثل . ثالثا : العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادة يصدرها وزير الخارجية . رابعا : المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر العجلات ( تربتك ) او دفتر مرور على وفق احكام قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يتمتع موظفو الهيأة والعاملون في مجال الإشعاع في دوائر الدولة الأخرى بإجازة سنوية خاصة لمدة ( 21 ) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب من الإجازات الإعتيادية أو المرضية ويستحق عنها كامل الراتب والمخصصات .