أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (21)
ماددهی (21) وەزیر ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 21
المادة 21 أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 21
المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .
المادة 21
المادة 21 للحزب الحق في : . اولا : المشاركة في الانتخابات و الحياة السياسية وفق القانون . ثانيا : الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون .
المادة 21
المادة 21 يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون : اولا : نوط الخدمة العامة . ثانيا : نوط حركات مايس 1941 . ثالثا : نوط حرب فلسطين .
ماددهی (21)
ماددهی (21) ئەو بڕە پارانەى لەو ڕەسم و پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون دەستدەکەون وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەو مەرجەى ڕێژەى (30%) لەسەدا سى بۆ وەزارەت تەرخان بکرێت، بۆ مەبەستى پەرەپێدانى دامەزراوەکانى وەزارەت.
المادة 21
المادة 21 للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة في مراحل الإعداد والتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .
المادة 21
المادة 21 يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.
المادة 22
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي : أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة . ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور. ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.
المادة 22
المادة 22 ينفذ هذا القانون بعد (18) شهراً من تاريخ إقراره .
المادة 22
المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .
المادة 22
المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002
المادة 22
المادة 22 يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون.
المادة 22
المادة 22 أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون. ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 22
المادة 22 تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (9)
المادة 2 (تعديل 2)
المادة 2 يضاف الى اخرالمادة (289) من القانون ما يلي: فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.
المادة 22
المادة 22 اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء . ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات. ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.(2)
المادة 22
المادة 22 يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل(50 % ) من الرواتب التي يتقاضونها.
المادة 22
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .