المادة 22

معرف المادة: 4636

رقم المادة : 93

المادة 22 اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء . ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات. ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.(2)

الموضوع: تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية,مدة تعيين رئيس الديوان,صلاحيات رئيس الديوان