المادة 21

معرف المادة: 10158

رقم المادة : 262

المادة 21 اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(7) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .