أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة (24)

متن المادە :

مادده‌ی (24): كاركردن به‌ ره‌سمی تۆماركردن و ئابوونه‌ی به‌شداریكردن و غه‌رامه‌ وه‌ك به‌ده‌لی تئمینی صحی و ره‌سمه‌كانی تر كاریان پێكراوه‌ به‌رده‌وام ده‌بێت هه‌تا ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای پارێزه‌ران هه‌ڵده‌بژێردرێت.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا : ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول. ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة. جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له. د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب. هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع. ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون . ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى . ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون . رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : - ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات . ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب . خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال . سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية . سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .

مادده‌ی (24)

متن المادە :

مادده‌ی (24): پارێزه‌ری خانه‌نشین بۆی هه‌یه‌ به‌م وه‌كاله‌تانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ به‌رده‌م دادگادا مورافه‌عه‌ بكات: یه‌كه‌م: وه‌كاله‌ت له‌ ژنی خۆیه‌وه‌ یا له‌ یه‌كێ له‌ نه‌وه‌ و وه‌چه‌ی خۆیه‌وه‌ . دووه‌م: به‌پێی (وصایه‌ یان قه‌یموومه‌) له‌ بڕی خزمه‌كانی تا پله‌ی چواره‌می خزمایه‌تی. سێیه‌م: به‌پێی (وصایه‌ یان ته‌ولییه‌)ی كارپێكراو.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 200000 ) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال الاتية : أ – عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية . ب – قيادة المركبة بإهمال ورعونة . جـ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا . د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع . هـ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور . و – قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر . ز – قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات . ج – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها . ط – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقا لما تحدده شرطة المرور . ي – البائع او المشتري الذي بم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد ك – البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها . ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 100000 ) مئة الف دينار من ارتكب احد الافعال الاتية :- أ – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة . ب – استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة . جـ - قيادة مركبة ذات لوحة او لو حتى تسجيل غير واضحة او تالفة او مخفية يصعب رؤيتها . د – الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها . هـ - عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي . و – الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور . ز – قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : - يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000 ) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :- أ – قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة . ب – عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على كتاب بيع او تسجيل المركبة . جـ - عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل او الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور . د – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات . هـ - عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطاوا منطقة العبور. و – عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن ( 8 ) سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق . ز – استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق . ح – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لاصوات الحيوانات او وضع مكبرات الصوت او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق . ط – الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين . ي – وضع ملصقات الزينة والاعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي و الخلفي . ك – نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او اكثر من استيعابها . ل – قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عنه ( 40 ) سي سي في الشوارع الرئيسية . م – عدم تججديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون . ن – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية . س – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف . ع – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات . ص – عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الايسر من الطريق . غ – التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان . ف – رمي النفايات والاوراق والسكائر في الشارع . ق – تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها اعلاه اذا ارتكب احد الافعال التالية : 1 – تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص . 2 – اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ . 3 – عدم انارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة . 4 – الوقوف لاخذ الركاب او انزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف . 5 – التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه . 6 – رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم . 7 – عدم تثبيته اعلانا يدل على ان المركبة للاجرة وعدد الركاب المرخص به . 8 – عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الاشياء وان يسلم ما يجده خلال ( 24 ساعة ) الى اقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك .

مادده‌ی (25)

متن المادە :

مادده‌ی (25) بەهای ئەو موڵك و ماڵە گوازراوەی دانراوە بۆ فرۆشتن، لەلایەن لێژنەی خەمڵاندنی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بەبێ بەشداریكردنی نوێنەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە، دەخەمڵێنرێت، و ئەو ڕێكارانە دەگیرێنەبەر كە لە ماددەی (9)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە ڕەچاوكردنی سروشتی موڵك و ماڵی نەگوازراوە.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 أولا : يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم و على الموظف المختص إضافة هذا اللقب إلى قيدهم المدون في نظام المعلومات المدنية ويؤشر اللقب في قيد الأسرة في حالة عدم وجوده و لهم بعد البلوغ أو عند الزواج تسجيل أو تبديل ألقابهم . ثانيا : يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية في حالة انحلال عقد الزواج و عدم وجود أولاد . ثالثا : تعاد الزوجة المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج .

مادده‌ی (25)

متن المادە :

مادده‌ی (25): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر كۆمپانیا بازرگانی و پیشه‌سازی و كشتوكاڵی و خزمه‌تگوزاری یا وه‌به‌رهێنه‌ نیشتیمانیه‌كان چ پشك داری بن چ خاوه‌ن لێپرسراوییه‌كی سنووردار كه‌ سه‌رمایه‌كه‌یان له‌ (250) دوو سه‌دو په‌نجا هه‌زار دینار كه‌متر نییه‌ و پێویستیشه‌ له‌ سه‌ر ئه‌و كۆمپانیا بیانیانه‌ش كه‌ له‌ هه‌رێمدا كار ده‌كه‌ن یان لقیان له‌ هه‌رێمدا هه‌یه‌ كه‌ له‌گه‌ڵ پارێزه‌رێكی راویژكار یان كارا یان زیاتر دا گرێدانێك ببه‌ستن تا راوێژكاریان بۆ بكرێ. دووه‌م: ئه‌و لایه‌نانه‌ی له‌ حوكمه‌كانی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ دوا ده‌كه‌ون، ئه‌وا چه‌ند دوا بكه‌و‌ن رۆژی (50) دینار غه‌رامه‌ ده‌كرێن. سێیه‌م: پارێزه‌ر نابێ گرێدانێك له‌گه‌ل َزیاتر له‌ دوو كۆمپانیای نیشتمانی، یان له‌گه‌ڵ زیاتر له‌ یه‌ك كۆمپانیای بیانی به‌ مه‌به‌ستی ئه‌وه‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ (یه‌كه‌م)ی سه‌ره‌وه‌دا دیاری كراوه‌ گرێ بدات. چواره‌م: كه‌سێ له‌گه‌ڵ پارێزه‌رێكی راوێژكاردا گرێداریه‌كی كردبێ ده‌بێ (10%) له‌ مزه‌ی راوێژكردنه‌ یاساییه‌كه‌ی گڵ بداته‌وه‌ و بینێرێ بۆ سه‌ندیكا تا وه‌ك داهاتێكی سه‌ندیكا تۆمار بكرێ. پێنجه‌م: پارێزه‌ر به‌ گرێ كار له‌گه‌ڵ ئه‌و لایه‌نانه‌دا كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)دا ناوبراون له‌قه‌ڵه‌م ده‌درێ له‌و رۆژه‌وه‌ی كه‌ گرێكاریه‌كه‌ له‌ لایه‌ن سه‌ندیكاوه‌ (ته‌سدیق) كراوه‌.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا : يهدف التدريب المهني الى ما ياتي : أ – تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل و تزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص . ب – اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل و المعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات و تطوير المهارات و اعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية و الانتاجية . ثانيا : تحدد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :- أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 25 ) سنة. ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( 12 ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 30 ) سنة . ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .

مادده‌ی (25)

متن المادە :

مادده‌ی (25) كار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولا – يعد الحجز الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل حجزا احتياطيا و تسري على وضعه و الاعتراض عليه و ادارة الاموال المحجوزة بموجبه و الادعاء باستحقاقها احكام قانون المرافعات المدنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – اذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها يبقى الحجز الجاري قائما . و على الجهة الادارية المعنية اقامه الدعوى المدنية بالحقوق و الاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية و بخلاف ذلك يلغى قرار الحجز و تعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها . ثالثا – اذا صدر الحكم بادانة المتهم يبقى الحجز على امواله و يتحول الى حجز تنفيذي عندما يكتسب الحكم درجة البتات . رابعا – يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه درجة البتات الغاء لقرار الحجز و اعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 1 – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها . 2 – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف .

مادده‌ی (25)

متن المادە :

مادده‌ی (25): كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێ كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ هاودژبن.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : - ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره . ب- الخطا في الاجراءات . ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة . ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها . ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها . رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .

مادده‌ی (25)

متن المادە :

مادده‌ی (25) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.

مادده‌ی (25)

متن المادە :

مادده‌ی (25): كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێ كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ هاودژبن.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25: أولاً: حرية الفكر والضمير والعقيدة مكفولة. ثانياً: تكفل سلطات الإقليم، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أ- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ب- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ج- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. د- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. هـ- حرية تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يرتبط برئيس الديوان اولا ً: مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة . ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام . ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان . خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .(3)