أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 25
المادة 25 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.
ماددهی (25)
ماددهی (25): یهكهم: پێویسته لهسهر كۆمپانیا بازرگانی و پیشهسازی و كشتوكاڵی و خزمهتگوزاری یا وهبهرهێنه نیشتیمانیهكان چ پشك داری بن چ خاوهن لێپرسراوییهكی سنووردار كه سهرمایهكهیان له (250) دوو سهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نییه و پێویستیشه له سهر ئهو كۆمپانیا بیانیانهش كه له ههرێمدا كار دهكهن یان لقیان له ههرێمدا ههیه كه لهگهڵ پارێزهرێكی راویژكار یان كارا یان زیاتر دا گرێدانێك ببهستن تا راوێژكاریان بۆ بكرێ. دووهم: ئهو لایهنانهی له حوكمهكانی بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه دوا دهكهون، ئهوا چهند دوا بكهون رۆژی (50) دینار غهرامه دهكرێن. سێیهم: پارێزهر نابێ گرێدانێك لهگهل َزیاتر له دوو كۆمپانیای نیشتمانی، یان لهگهڵ زیاتر له یهك كۆمپانیای بیانی به مهبهستی ئهوهی كه له بڕگه (یهكهم)ی سهرهوهدا دیاری كراوه گرێ بدات. چوارهم: كهسێ لهگهڵ پارێزهرێكی راوێژكاردا گرێداریهكی كردبێ دهبێ (10%) له مزهی راوێژكردنه یاساییهكهی گڵ بداتهوه و بینێرێ بۆ سهندیكا تا وهك داهاتێكی سهندیكا تۆمار بكرێ. پێنجهم: پارێزهر به گرێ كار لهگهڵ ئهو لایهنانهدا كه له بڕگهی (یهكهم)دا ناوبراون لهقهڵهم دهدرێ لهو رۆژهوهی كه گرێكاریهكه له لایهن سهندیكاوه (تهسدیق) كراوه.
ماددهی (25)
ماددهی (25): وهزیری تهندروستی پێڕهوی تایبهت به رێكخستنی نهشتهرگهریهكانی گواستنهوهی ئهندامهكان له كهسانی بهخشهری بیانی دهردهكات.
المادة 25
المادة 25 أولا : يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( 11 ) لسنة 2007 وتعديلاته ثانيا : يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليون إلى التقاعد أسوة بأقرانهم من المفوضين السابقين استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الأخيرة . ثالثا : ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) بدرجتهم وتخصيصهم المالي ( مدير عام ) خارج ملاك المفوضية إلى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل . رابعا : ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي إلى مؤسسات الدولة أو أحالة من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم .
المادة 25
المادة 25 على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي : اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية . ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى . ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق . رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة . خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .
المادة 25
المادة 25 يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة 25
المادة 25 أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(18)
المادة 25
المادة 25 1 - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها . 2 - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .
المادة 25
المادة 25 الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية: 1 – الاعدام 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .(1-1)
المادة 25
المادة 25 1- لا يجوز انشاء اية منارة ضوئية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني 2- يجوز ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية كما يجوز فرض ما يلزم من القيود على المنشات التي يتصاعد منها دخان او كل ما من شانه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تامين سلامة الملاحة الجوية 3- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشات معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطات المختصة لازالة هذا التدخل يحق للسلطات المختصة ان تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات كهربائية او ازالة المنشات المعدنية المبينة اعلاه اذا ما دعت الحاجة الى ذلك
المادة 25
المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.
المادة 25
المادة 25 تلغى المادة ( 51 ) من القانون ويحل محلها الآتي : أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 25
المادة 25 على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :- اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيها ثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم ثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغير رابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغير خامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرى
المادة 25
المادة 25 يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة .
المادة 25
المادة 25 يبلغ المجاز قرار إلغاء الإجازة أو تعليقها أو إغلاق المنشأة أو الحجز تحريرياً ، وللمجاز تقديم التظلم إلى الهيأة على قرارها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد التظلم أو مضي ثلاثين يوماً دون ورود الإجابة فله الإعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون .
المادة 25
المادة 25 يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .
مادة 25
مادة 25 اولاً – تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة يعدها مجلس ادارتها ويوافق عليها كل من الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص بالتنسيق مع الدائرة النوعية في الوزارات ذات العلاقة التي تعتبر جزءاً من خطة الاتحاد العام للتعاون على ان تنطلق هذه الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني ضمن اطار خطط التنمية القومية. ثانياً – تسهم الجمعية من خلال ممارسة نشاطاتها في عملية البناء الاشتراكي ونشر الفكر التعاوني وفق المتطلبات القومية والاشتراكية. ثالثاً – تعتمد الجمعية الموقع الجغرافي وسكن اعضائها اساساً لممارسة نشاطها.
المادة 25
المادة 25 يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا : اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور. ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك. ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.
المادة 25
المادة 25 يعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار ولاتزيد على(250000) مئتين وخمسين إلف دينار حائز السلاح الناري الذي لم يجدد إجازته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة 25
المادة 25 أولا: لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق ، باستثناء ما يأتي : أ- إذا كان المستحق عراقياً وغادر العراق بشكل قانوني . ب- إذا كان المستحق أجنبيا تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل . ثانياً : ينظم دفع الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير باقتراح من مجلس الإدارة .