المادة 25
يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .
الموضوع: العود في الجرائم العسكرية,الجرائم العسكرية السابقة,الجرائم العسكرية اللاحقة,صدور الحكم من محكمة عسكرية,عدم اعتبار الجرائم الانضباطية أساسا للعود