المادة 25

معرف المادة: 8786

رقم المادة : 224

المادة 25 يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .

الموضوع: العود في الجرائم العسكرية,الجرائم العسكرية السابقة,الجرائم العسكرية اللاحقة,صدور الحكم من محكمة عسكرية,عدم اعتبار الجرائم الانضباطية أساسا للعود