أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (26)
ماددهی (26): یهكهم: وهزیر بۆی ههیه رهزامهندی بدات لهسهر دامهزراندنی بانكی ئهندام و شانه مرۆییهكان له ههر نهخۆشخانهیهك یان بنكهیهكی پزیشكی بۆ كۆكردنهوه و پاراستن و دابین كردنی شانهكانی چاندنی گلێنه و شانهكانی دیكه بۆ مهبهستهكانی چاندن، بهو مهرجهی لهو دامهزراوه گشت توانا هونهرییه پێویستیهكان ههبێت. دووهم: وهزیر بۆی ههیه رێنمایی بۆ دیاریكردنی رێگاكانی كۆكردنهوه و پاراستنی ئهندامهكانیان یان شانهكان لهو دامهزراوانهی له (بهندی یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقیان لهسهر كراوه دهربكات.
المادة 26
المادة 26 1 – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط براس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولاداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشيا مع المعايير الدولية وافضل الممارسات . 4 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد . 5 – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية . 6 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية . 7 – متى اكتشف اداري في مصرف بان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور . 8 –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .
المادة 26
المادة 26 للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدود
المادة 26
المادة 26 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( 25.000.000 ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من : أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة . ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .
المادة 27
المادة 27 تعد جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجرائم التي يجوز فيها الانابة القضائية و المساعدة القانونية و التنسيق و التعاون و تسليم المجرمين و فقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها .
المادة 27
المادة 27 يعاقب بغرامة مقدارها ( 1000000 ) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة او فتح مكتبا لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية .
المادة 27
المادة 27 ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون . ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة .
المادة 27
المادة 27 لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .
المادة 27
المادة 27 1 – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: - ا – استلام ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة . ب – يكون منح الائتمانات سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع وخدمات التاجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان . ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة لاي من: ادوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات الكمبيالات والسندات الاتية وشهادات الايداع والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة . د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون . هـ - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا . و – السمسرة النقدية . ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية . ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات . ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي . ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية . ك – اي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة 28 وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .
المادة 27
المادة 27 لاتسري احكام هذا القانون على السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية.
المادة 27
المادة 27 أولا : تؤشر الولادات و الوفيات في نظام المعلومات المدني بموجب شهادات صادرة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات و كذلك الحجج الشرعية و القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية . ثانيا : على المديرية أجراء الإضافة في قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى و تعديل الإيضاحات المقتضية لقيود الأولاد و الزوج أو الزوجة , و الإضافة في قيد الأسرة . ثالثا : يضاف الرقم التعريفي للأسرة إلى الرقم التعريفي للمولود الجديد فيها . رابعا : تصحح الأخطاء الخاصة بإضافة الولادة و الوفاة في نظام المعلومات المدنية بالكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 27
المادة 27 يدفع تعويض مناسب طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية
المادة 27
المادة 27 للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله
المادة 27
المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .
المادة 27
المادة 27 يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.
المادة 27
المادة 27 يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .
ماددهی (27)
ماددهی (27) یەکەم: هەر ساڵێکی خوێندن لە وەرزی یەکەم و دووەمی خوێندندن پێکدێت، و وەرزی یەکەم لە مانگی ئەیلول و وەرزی دووەمیش لە مانگی کانوونی دووەم دەستپێدەکات. لە دۆخی نائاساییدا ئەنجومەنی وەزارەت دەتوانێت بۆ ساڵێکی خوێندن گۆڕانکاری لەو کاتانەدا بکات. دووەم: هەر ساڵێکی خوێندن لانیکەم (170) سەد و حەفتا ڕۆژی خوێندن لەخۆ دەگرێت، و هەر حەفتەیەک لانیکەم (5) پێنج ڕۆژی خوێندن لەخۆ دەگرێت وهەر ڕۆژێکی خوێندن لە (4) چوار کاتژمێر کەمتر نابێت. سێیەم: ئەمانەى خوارەوە پشووەکانى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانن: 1- پشووی نیوەی ساڵ، کە دوای کۆتاییهاتنی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی یەکەم لە مانگی کانوونی دووەم دەبێت و نابێت پشووەکە لە یەک هەفتە زیاتر بێت . 2- پشووی سەری ساڵی کوردی كە لە ڕۆژی (19) نۆزدەی ئازار تا ڕۆژی (24) بیست و چواری ئازار دەبێت. 3- پشووی هاوین، کە ماوەکەی لە دوو مانگ کەمتر نابێت و بە ڕەچاوکردنی کاتی تاقیکردنەوەکان و دۆخی ناهەموار، دەکرێت بەپێی بریاری ئەنجومەنی وەزارەت گۆڕانکاریی تێدا بکرێت. 4- پشووی جەژنەکان. چوارەم : وەزارەت دەتوانێت لە کاتی پێویستدا گۆڕانکاریی لەکاتی پشووەکاندا بکات، بەمەرجێک لەگەل ئەو پشووانە ناکۆک نەبێت کە لە یاسا بەرکارەکان و بڕیارەکانی پەرلەمانی كوردستاندا هاتوون.
المادة 27
المادة 27: ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى سلطات الإقليم تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها.
ماددهی (27)
ماددهی (27) یەكەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵەكە لە ئەنجامی زیادكردنی ئاشكرا نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: موڵك و ماڵەكە لە زیادكردنی (دووەم) بەو نرخەی لەسەری دەوەستێت دەفرۆشرێت، ئەگەر لەو موڵك و ماڵانە نەبێت كە دەكرێت لە پیشەسازیی گۆڕین سوودی لێ وەربگیرێت. سێیەم: ئەگەر لیژنەی فرۆشتن وایبینی ئەو نرخەی زیادكردنی دووەم لەسەری وەستاوە بەرژەوەندی گشتی دەستەبەر ناكات ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژی دیكە درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات، و موڵك و ماڵەكان لە زیادكردنی سێیەم بەو نرخە دەفرۆشرێن كە لەسەری دەوەستێت.
المادة 27
المادة 27 1 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام. 2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.