أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (28)
ماددهی (28): یهكهم: پارێزهر بهپێی پێكهاتنی كه لهگهڵ وهكیلدانهرهكهیدا دهیكا مافی دهستخۆشانهی خۆی ههیه به مهرجێ له غهیری دهعوا سزاییهكاندا له رێژهی (20%) لهسهدا بیستی بههای ئهركی ئهو دهعوایه زیاتر نهبێ، بهڵام ئهگهر مهبهست له دهعواكه یا ئهو حوكمهی دهرههق بهو دهعوایه دهدرێ وهدهستهێنانی كهڵك و سوودێكی پتر بێ لهوهی كه له دهعواكهدا ههیه ئهوا لهو بارهدا پارێزهرهكه بهپێی ئهو زیاد بوونه مافی دهستخۆشانهی خۆی له كۆ (مجموع)ی مهبلهغهكهدا دهبێ. دووهم: حوكمی بڕگه (یهكهم)ی ئهم ماددهیهی لێ دهرچێ دهنا له بههای موڵكدار كردنی حوكمی لهسهر درابێ یا له بههای بیمه كردنی زۆرهملێ یان بیمهكردنی به خوایشت مهبلهغهكهی درابێ یا حوكمی بهسهر دا دهرچووبێ یا له بههای بهشهكانی كهسێ داوای نههێشتنی بهش بهشهكێی (ازاله الشیوع) كردبێ، نابێ دهستخۆشانهی پارێزهر كه لهسهری پێكهاتبن له رێژهی (10%) ده لهسهد تێپهرێ.
المادة 28
المادة 28 لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة 27 وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .
المادة 28
المادة 28 للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه : أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب . ثانياً: اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية : 1. الحنث في اليمين الدستورية. 2. انتهاك الدستور. 3. الخيانة العظمى.
ماددەى (28)
ماددەى (28): یەكەم: هەر كەسێك دەستدرێژی بكاتە سەر فەرمانبەرێك یان ڕاسپێردراوێك بە ڕاژەی گشتی، لەوانەی ئەم یاسایە جێبەجێدەكەن، یان بەهێز یان توندوتیژیی یان بە چەك، لەكاتی بەجێگەیاندنی وەزیفە یان بەهۆیەوە بەرەنگاریان ببێتەوە، ئەوا بە زیندانیكردنی كاتی سزا دەدرێت. دووەم: سزاكە دەبێتە زیندانیكردنی هەتاهەتایی لەم حاڵەتانەی خوارەوەدا: 1- ئەگەر ئەو دەستدرێژییەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، پەككەوتەیی هەمیشەیی لێكەوتەوە. 2- ئەگەر بكەر لەو فەرمانبەرانە بێت كە نەهێشتنی تاوان یان پاراستنی ئاسایشی گشتیان پێسپێردرابێت. سێیەم: ئەگەر ئەو دەستدرێژییەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسكراوە، بووە هۆی مردنی تاوانلێكراو، ئەوا سزاكە دەبێتە لەسێدارەدان.
ماددهی (28)
ماددهی (28): ئهگهر ئاڵوگۆر لهگهڵ بانكه جیهانییه تایبهتمهندهكان له ئهندامه مرۆییهكاندا ئهنجام درا ئهوا پێویسته گشت رێكاره یاساییه وتهندروستییه پهیڕهوكراوهكان لهو جۆره حاڵهتانه بگرترێته بهر بۆ سهلماندنی سهلامهتی ئهندامه مرۆییهكه له نهخۆشییه گوێزراوهكان.
المادة 28
المادة 28 أولا : أ – لضابط المرور بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون . ب – لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( 25/ ثالثا ) و (26 ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون ثانيا : يكون دفع مبلغ الغرامة الى ضابط الحسابات مباشرة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالمخالفة وتحرير وصل بالاستلام على ان تنشر الغرامات على الموقع الرسمي للمديرية خلال ( 72 ساعة ) . ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة . وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة او خلال ( 72 ) ساعة من تاريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة ( 50 % ) رابعا : يسلم قرار الحكم بالغرامة الى سائق المركبة ويعد مبلغا به اذا رفض تسلمه . خامسا : يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغا بالقرار . سادسا : لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( 5 ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدا المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة 25/اولا من هذا القانون .(2)
المادة 28
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد . 2 - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .
المادة 28
المادة 28 يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون
المادة 28
المادة 28 اولاً: – أ– يقدم المجلس تقرير سنوياً الى مجلس النواب خلال (120) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية و القانونية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة . ب– للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب . ثانياً : ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها الا بموافقة مجلس النواب . ثالثا : لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر إي من تقارير الديوان في وسائل الإعلام. رابعا : يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :- أ– مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي. ب – تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون. ج– تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية. خامسا : للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال 90 يوما من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءا على طلبه. سادسا – أ– للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل اي من أعضائه او موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص. ب– للمجلس إقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي. ج– للمجلس إقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم. د– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته إلى رئيس الديوان.(5)
المادة 28
المادة 28 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 28
المادة 28 لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 28
المادة 28 للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(12)
المادة 28
المادة 28 تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.
المادة 29
المادة 29 للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاهاً أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب ، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.
المادة 29
المادة 29 أولاً : يكون المجاز دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً من مصادر الإشعاع ، وتعد مسؤوليته مقامة على عنصر الضرر ، وله الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض . ثانياً : لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مضي ( 10 ) عشر سنوات من وقوع الحادث . ثالثاً : مع مراعاة حكم البند ( ثانياً ) من هذه المادة ، للعامل في مجال الإشعاع المطالبة بالتعويض خلال ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ إنقطاعه عن العمل .
مادة 29
مادة 291. للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة. 2. لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها.3. يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل.
المادة 29
المادة 29 اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي . ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .
المادة 29
المادة 29 تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .
المادة 29
المادة 29 يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(19)
ماددهی (29)
ماددهی (29): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.