أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 30
مادة 30 يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله ويتألف من: – اولاً – رئيس الاتحاد العام للتعاون – رئيساً ثانياً – ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير – نائباً للرئيس ثالثاً – ممثل عن كل من الاتحادات النوعية يرشحه مجلس ادارته – عضواً رابعاً – خبير في الحركة التعاونية – عضواً
ماددهی (30)
ماددهی (30) یەکەم: 1- ئەرکی وەزارەتە، لە سەرەتای ساڵی خوێندندا، کتێبەکانی خوێندن بەخۆڕایی، بۆ دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دابین بکات، بەمەبەستی دابەشکردنیان بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا. 2- پێویستە وەزارەت لە سەرەتای ساڵی خوێندندا کتێبەکانی خوێندن، بە تێچووی خۆی بەبێ قازانج بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی حکومی بە کاردێنن دابین بکات، بەمەبەستی دابەشکردنیان بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا بە خۆڕایی. دووەم: ئەرکی وەزارەتە، پێش دەستپێکردنى ساڵى خوێندن پێدوایستیەکانی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، دابین بکات.
ماددهی (30)
ماددهی (30) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
ماددهی (30)
ماددهی (30): ئهگهر پارێزهر دهعواكهی له رێگهی سولح كردن یا (تحكیم)هوه تهواو كرد یان بهپێی سهرپشكبوونی ئهگهر له وهكالهتهكهدا كرابێ دهعواكه به ئهنجام بگهیێنێ ئهوه مافی دهستخۆشانهی تهواوی خۆ ههیه مهگهر دهقی پێكهاتنهكه وهها نهبێ.
المادة 30
المادة 30 يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :- اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر. ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب او الاجر. ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس. رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .(6)
المادة 30
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .
المادة 30
المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .
المادة 30
المادة 30 للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 30
المادة 30 يحل كل من مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على منع إستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايلوجية وتؤول حقوقها والممتلكات التي بحوزتها وإلتزاماتها وينقل موظفوها إلى الهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .
المادة 30
المادة 30 1- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة اثناء رحلتها 2- لا يجوز نقل اي بريد جوي او طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقا للاجراءات البريدية المقررة
المادة 30
المادة 30 اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من : أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيسا ب – ضابط من امن الإفراد عضوا جـ - ضابط من شعبة التدقيق عضوا ثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم . ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .
المادة 30
المادة 30 للسلطات القضائية المختصة بناءا على طلب من جهة قضائية بدولة اخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية او بشرط المعاملة بالمثل ان تقرر تعقب او حجز او ضبط الاموال و المتحصلات و الايرادات و الوسائط و الادوات المستخدمة او المعدة للاستخدام في تنفيذ جريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية الناجمة عنها او جريمة تمويل الارهاب او القيمة المقابلة لها بما لا يتعارض مع القانون العراقي . مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).
المادة 30
المادة 30 أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 30
المادة 30 للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا .
المادة 30
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.
المادة 30
المادة 30 يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 30
المادة 30 يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته . ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .
المادة 30
المادة 30 يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعاد
المادة 30
المادة 30 يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او إصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.
المادة 30
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.