المادة 30
يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
الموضوع: يحظر تشغيل أي عامل اجنبي بدون اجازة العمل,يتطلب الحصول على اجازة العمل من الوزارة,تحديد رسم اجازة العمل بتعليمات الوزير