المادة 30

معرف المادة: 4644

رقم المادة : 93

المادة 30 يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :- اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر. ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب او الاجر. ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس. رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .(6)

الموضوع: مخصصات رقابة,مخصصات خطورة,مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة,مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي