المادة 30
يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :-
اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر.
ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب او الاجر.
ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس.
رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .(6)
الموضوع: مخصصات رقابة,مخصصات خطورة,مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة,مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي