المادة 30

معرف المادة: 10167

رقم المادة : 262

المادة 30 يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته . ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .