المادة 25
أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :
1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .
2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .
3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(18)
الموضوع: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ الحصول على شهادة جامعية أولية,يشترط في المرشح لمنصب المحافظ التمتع بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الإداري,يشترط في المرشح لمنصب المحافظ وجود خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله,تسري الشروط المشار إليها على نائبي المحافظ