المادة 24

معرف المادة: 10161

رقم المادة : 262

المادة 24 أولا : تبقى الجهة التي سجلت العامل في الدائرة ، ودفعت عنه الاشتراك ، مسؤولة عن تسديد اشتراكاته ، بعد انتهاء خدمته ، حتى تاريخ تبليغها بانتهاء خدمة العامل لديها . ثانياً : يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة عمال الأعمال الإنشائية .