المادة 27
أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار كل من :
أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة .
ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة .
ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من :
أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة .
ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة .
ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من :
أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة .
ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد .
ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات .
د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق .
هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول .
الموضوع: معاقبة بالتعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة,معاقبة بممارسة الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية بدون إجازة,معاقبة باستخدام المواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة بدون إجازة,معاقبة بإنشاء موقع لممارسة أي نشاط نووي بدون إجازة,معاقبة بالحصول على مصدر إشعاعي عالي الخطورة عن طريق القوة أو التهديد,معاقبة بتهديد باستخدام مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة,معاقبة بإدخال أو استيراد مواد مشعة مصنفة كنفايات داخل جمهورية العراق,معاقبة بنقل المواد النووية إلى دولة غير طرف في الاتفاق