المادة 29
اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( 2.000.000 ) مليوني دينار عراقي .
ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .
الموضوع: معاقبة المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 27 ),سحب الاجازة,فرض غرامة مالية تتراوح بين ( 1.000.000 ) و ( 2.000.000 ) دينار عراقي,الموافقة على فتح المركز بعد ازالة المخالفة,تحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم