المادة 31
للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقاً للشروط الآتية :
أولا: أن لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (15) خمس عشرة سنة .
ثانياً: أن لا يقل عدد أطفالها عن (3) ثلاثة و لا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة .
ثالثا: ان تنصرف لرعاية اطفالها .