المادة 31

معرف المادة: 10168

رقم المادة : 262

المادة 31 للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً: أن لا يقل عدد أطفالها عن (3) ثلاثة و لا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة . ثالثا: ان تنصرف لرعاية اطفالها .