المادة 31

معرف المادة: 6733

رقم المادة : 159

المادة 31 لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لقانون دولية التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان

الموضوع: عدم اجازه پرواز یا فرود برای هواپیماهای غیر ثبت شده,اجازه پرواز برای هواپیماهای غیر ثبت شده تحت شرایط خاص,الزام به حمل علامات ملی و ثبت برای هواپیماها