المادة 34

معرف المادة: 6736

رقم المادة : 159

المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها

الموضوع: تمتع الطائرة بجنسية الدولة,حمل علامات الجنسية,تسجيل الطائرة