المادة 33
أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه.
ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.
ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .
الموضوع: عدد المعاونين للشؤون الادارية والفنية لايزيد على خمسة,اشتراط الخبرة في اختصاص المعاونين لمدة عشر سنوات,تعيين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام