المادة 33

معرف المادة: 4256

رقم المادة : 80

المادة 33 أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه. ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ. ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .

الموضوع: عدد المعاونين للشؤون الادارية والفنية لايزيد على خمسة,اشتراط الخبرة في اختصاص المعاونين لمدة عشر سنوات,تعيين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام