المادة 37
يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون :
اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلمية
ثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص
ثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل
رابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية
خامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبي
الموضوع: اعفاء من الرسوم,الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس,الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة,الصحفيون الاجانب,الوفود الرسمية