المادة 37

معرف المادة: 6106

رقم المادة : 141

المادة 37 يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون : اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلمية ثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص ثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل رابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية خامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبي

الموضوع: اعفاء من الرسوم,الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس,الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة,الصحفيون الاجانب,الوفود الرسمية