المادة 41
اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.
الموضوع: إلغاء قرار الضم,تسليم الصغير إلى مؤسسة اجتماعية,مصلحة الصغير