المادة 41

معرف المادة: 8326

رقم المادة : 207

المادة 41 اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.

الموضوع: إلغاء قرار الضم,تسليم الصغير إلى مؤسسة اجتماعية,مصلحة الصغير