المادة 39

معرف المادة: 4466

رقم المادة : 87

المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .

الموضوع: معاقبة على لصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها,الحبس لمدة لا تزيد على شهر,غرامة لا تزيد على مليون دينار