المادة 36

معرف المادة: 7634

رقم المادة : 188

المادة 36 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 و قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .

الموضوع: تسری احکام قانون الخدمة المدنية على منتسبي المحكمة غير القضاة,تسری احکام قانون الملاك على منتسبي المحكمة غير القضاة,تسری احکام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي على منتسبي المحكمة غير القضاة,تسری احکام قانون التقاعد المدني على منتسبي المحكمة غير القضاة