أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 507
المادة 507 الاحكام المرتبطة بالمادة البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة.
المادة 508
المادة 508 الاحكام المرتبطة بالمادة بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.
المادة 509
المادة 509 يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لاجنبي.
المادة 510
المادة 510 اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع، وايهما اجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.
المادة 511
المادة 511 اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.
المادة 512
المادة 512 في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله والزمه الثمن المسمى.
المادة 513
المادة 513 – (ملاحظة: المادة 513 غير موجودة في النص المرفق، انتقل النص من 512 إلى 514 مباشرة)
المادة 514
المادة 514 1 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة. 2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.
المادة 515
المادة 515 يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا كما يصح بيعها جزافا، ويعتبر البيع جزافا حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.
المادة 517
المادة 517 1 – من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره. 2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او المذاق.
المادة 518
المادة 518 1 – الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها، فان ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى او رده بفسخ البيع. 2 – فاذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين، ولو دون خطا منه، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعا او مشتريا ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذج او غير مطابقة له.
المادة 519
المادة 519 1 – اذا بيعت جملة اشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة. 2 – واذا كان المشتري راى بعضها فمتى راى الباقي جاز له اخذ جميع الاشياء او ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ويترك الباقي.