أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 126
المادة 126 – المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 127
المادة 127 – الاسباب الموجبة حماية للزوجة من ايقاع الزوج الطلاق عليها تعسفا، وتعويضا لها عما يصيبها من ضرر جراء ذلك، وضمانا لعيشها وحفظا لكرامتها. فقد شرع هذا القانون.
المادة 128
المادة 128 – عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع 1128 تاريخ التشريع 07-10-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3066 | تاريخ العدد: 07-10-1985 | رقم الصفحة: 708 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يلي: - 1- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، الفقرة الاتية: - ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر. ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية. 2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 129
المادة 129 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 5 تاريخ التشريع 05-01-1986 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3081 | تاريخ العدد: 20-01-1986 | رقم الصفحة: 35 | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1986 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 130
المادة 130 – المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الاربعين م قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : - 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.
المادة 131
المادة 131 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 132
المادة 132 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 65 تاريخ التشريع 07-07-1986 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3105 | تاريخ العدد: 07-07-1986 | رقم الصفحة: 415 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1986 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 133
المادة 133 – المادة 1 تلغى الفقرة (9) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي : 9 - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد . ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط : 1 - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة . 2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام . 3 - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به . ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .
المادة 134
المادة 134 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 135
المادة 135 – الاسباب الموجبة حيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر . فقد شرع هذا القانون .
المادة 136
المادة 136 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 90 تاريخ التشريع 14-09-1987 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3167 | تاريخ العدد: 14-09-1987 | رقم الصفحة: 582 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1987 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (697) بتاريخ 5-9-1987 . اصدار القانون الاتي :-
المادة 137
المادة 137 – المادة 1 تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقرة (1) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
المادة 138
المادة 138 – المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 139
المادة 139 – الاسباب الموجبة لوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج . ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (1) من المادة فهي التي تطبق بحقه . فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .
المادة 140
المادة 140 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 106 تاريخ التشريع 16-11-1987 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3176 | تاريخ العدد: 16-11-1987 | رقم الصفحة: 830 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1987 | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (834) بتاريخ 31-10-1987 اصدار القانون الاتي:-
المادة 141
المادة 141 – المادة 1 تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتقرا عل الوجه الاتي : 2 - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقيةالام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون
المادة 142
المادة 142 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 143
المادة 143 – عنوان التشريع: قانون رقم (8) لسنة 1994 تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 8 تاريخ التشريع 13-06-1994 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3514 | تاريخ العدد: 13-06-1994 | رقم الصفحة: 184 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1994 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( 62) في 6-6-1994 اصدار القانون الاتي :
المادة 144
المادة 144 – المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (43) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 وتصبح الفقرة (رابعا) لها : - رابعا : 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق . 2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام . 3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بح حياة الاول .
المادة 145
المادة 145 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة