المادة 127 – الاسباب الموجبة حماية للزوجة من ايقاع الزوج الطلاق عليها تعسفا، وتعويضا لها عما يصيبها من ضرر جراء ذلك، وضمانا لعيشها وحفظا لكرامتها. فقد شرع هذا القانون.
الموضوع: حماية الزوجة من الطلاق التعسفي,تعويض الزوجة عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي,ضمان عيش الزوجة وحفظ كرامتها