المادة 128

معرف المادة: 3758

رقم المادة : 62

المادة 128 – عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع 1128 تاريخ التشريع 07-10-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3066 | تاريخ العدد: 07-10-1985 | رقم الصفحة: 708 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يلي: - 1- يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، الفقرة الاتية: - ثالثا: ا – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر. ب – يعتبر تاييد الجهة الرسمية المختصة باقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية. 2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات.                                 صدام حسين                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: طلب التفريق للزوجة العراقية المقيمة خارج القطر,تأييد الجهة الرسمية المختصة كبديل عن إجراءات التبليغ,نشر الحكم الصادر على الزوج في الصحف المحلية,سريان أثر القرار على الدعاوى غير المحسومة