المادة 139

معرف المادة: 3769

رقم المادة : 62

المادة 139 – الاسباب الموجبة لوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج . ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (1) من المادة فهي التي تطبق بحقه . فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .

الموضوع: الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة,ضرورة قصوى تدعو الى الزواج في هذه السن,تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية على الزواج,تطبيق المادة الثامنة على من اكمل الخامسة عشرة